responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 76  صفحه : 154

واستتبه مما قال، فان تاب فأقم عليه الحد، وإن لم يتب فاقتله فقد خرج عن الملة.
فاستيقظ عمر لذلك، وعرف قدامة الخبر، فأظهر التوبة والاقلاع، فأدرأ عمر عنه القتل، ولم يدر كيف يحده، فقال لأمير المؤمنين عليه السلام: أشر علي في حده فقال: حده ثمانون، إن شارب الخمر إذا شربها سكر، وإذا سكر هذي، وإذا هذي افترى، فجلده عمر ثمانين وصار إلى قوله عليه السلام في ذلك [1].
15 - تفسير العياشي: عن أبي الصباح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن النبيذ والخمر بمنزلة واحدة هما؟ قال: لا إن النبيذ ليس بمنزلة الخمر، إن الله حرم


[١] فقالوا أولا أنه كان يتلكأ في حده شهادة جارود سيد عبد القيس وأبي هريرة، ثم عزم على حده بشهادة زوجته هند عليه، مع أنه بعد تكامل الحد برجلين عدلين لا وجه لتأخيره الحد على قدامة وتهديد الجارود بأنه ليسوءنه.
وقالوا ثانيا " أنه استشار الصحابة فقالوا بتأخير الحد عليه لأجل مرضه، فلم يعبأ بقولهم وجلده مع كونه مريضا "، قائلا لان يلقى الله تحت السياط أحب إليه من أن يلقاه وهو في عنقي.
مع أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن إقامة الحدود على المرضى، فالصحيح ما رواه الخاصة وبعض العامة أن عمر انقطع وارتج عليه بعد ما احتج به قدامة في درء الحد عن نفسه فأشار عليه علي بن أبي طالب أولا بأنه ليس من أهل هذه الآية من ارتكب ما حرم الله، وثانيا " بأنه يجلده ثمانين لان شرب الخمر بمثابة القذف راجع في ذلك (مشكاة المصابيح: ٣١٤) حديث ثور بن يزيد الدئلي برواية مالك، وحديث ابن عباس في الدر المنثور ج ٢ ص ٣١٦ قال: أخرجه أبو الشيخ وابن مردويه والحاكم وصححه، ومثله ما أخرج عن ابن أبي شيبة وابن المنذر من طريق عطاء بن السائب عن محارب بن دثار وان لم يسموا قدامة باسمه.
[١] ارشاد المفيد: ٩٧، ومثله في المناقب ج 2 ص 366.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 76  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست