responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 76  صفحه : 155

الخمر قليلها وكثيرها، كما حرم الميتة والدم ولحم الخنزير، وحرم النبي من الأشربة المسكر [1] وما حرم رسول الله صلى الله عليه وآله فقد حرمه الله.
قلت: أرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله كيف كان يضرب في الخمر؟ فقال: كان يضرب بالنعال، ويزيد كلما أتى بالشارب، ثم لم يزل الناس يزيدون حتى وقف على ثمانين أشار بذلك علي عليه السلام على عمر [2].
16 - تفسير العياشي: عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اتي عمر بن الخطاب بقدامة بن مظعون قد شرب الخمر، وقامت عليه البينة فسأل عليا " عليه السلام فأمره أن يجلده ثمانين، فقال قدامة: يا أمير المؤمنين ليس على جلد، أنا من أهل هذه الآية " ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا " [3] فقرأ الآية حتى استتمها، فقال له علي عليه السلام: كذبت لست من أهل هذه الآية ما طعم أهلها فهو لهم حلال، وليس يأكلون ولا يشربون إلا ما يحل لهم [4].
17 - تفسير العياشي: عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله، وزاد فيه: وليس يأكلون ولا يشربون إلا ما أحل لهم، ثم قال: إن الشارب إذا شرب لم يدر ما يأكل ولا ما يشرب، فاجلدوه ثمانين [جلدة] [5].


[١] يعنى قليله وكثيره، روى عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام وقد ورد بذلك من طرق الفريقين أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله لكن قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري ونقلوه عن عمر وابن مسعود أن الخمر قليله وكثيره حرام، وأما النبيذ فما أسكر منه فهو حرام وما لم يسكر فلا، ولا حد عليه. راجع في ذلك كتاب الخلاف المسألة الثالثة من كتاب الأشربة.
[٢] تفسير العياشي ج ١ ص ٣٤٠.
[٣] المائدة: ٩٣.
[٤] تفسير العياشي ج ١ ص ٣٤١.
[٥] تفسير العياشي ج ١ ص ٣٤٢.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 76  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست