responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 68  صفحه : 203

وهم البغداديون منهم إلى أنه قبيح عقلا والسمع أكده، والبصريون إلى جوازه عقلا وإنما المانع منه السمع، فمزيل العقاب عندهم منحصر في أمرين أحدهما التوبة والثاني التكفير بالثواب، وذلك عند من قال بأن التوبة إنما تسقط العقاب لكونه ندما على المعصية، وأما عند من قال إنه يسقط لكثرة الثواب، فالمزيل منحصر في أمر واحد هو الاحباط، فتوهم غير هذا باطل، ودعوى الاتفاق على العفو من الصغائر عند اجتناب الكبائر ومن الذنوب مطلقا عند التوبة كما وقع من الشارح الجديد للتجريد، مضمحل عند التحقيق، كما ذكره بعض الأفاضل قال صاحب الكشاف في تفسير قوله تعالى " إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم " نمط ما تستحقونه من العقاب، في كل وقت على صغائر كم ونجعلها كأن لم تكن لزيادة الثواب المستحق على اجتنابكم الكبائر، وصبركم عنها، على عقاب السيئات، وأما إسقاط التوبة للعقاب ففيه ثلاث مذاهب:
الأول أنها تسقطه على سبيل الوجوب عند اجتماع شرائطها، لكونها ندما على المعصية، كما أن الندم على الطاعة يحبطها لكونه ندما عليها، مع قطع النظر عن استتباعها الثواب والعقاب الثاني أنها تسقطه على سبب الوجوب، لا لكونها ندما عليها، بل لاستتباعها ثوابا كثيرا الثالث أنها لا تسقطه، وإنما يسقط العقاب عندها، لأنها على سبيل العفو دون الاستحقاق، وهذه المذاهب مشهورة مسطورة في كتب الكلام وأقول: بهذا التفصيل الذي ذكر ارتفع التشنيع واللوم عن محققي أصحابنا رضوان الله عليهم، بمخالفتهم للآيات المتضافرة، والروايات المتواترة، وأن الاحباط والتكفير بالمعنى الذي هو المتنازع فيه بين أصحابنا وبين المعتزلة، نفيهما لا ينافي شيئا من ذلك وإنما أطنبنا الكلام في هذا المقام لأنه من مهمات المسائل الكلامية، و من تعرض لتحقيقه لم يستوف حقه والله الموفق

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 68  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست