responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 68  صفحه : 202

والامتناع من القبيح، بل وقع لاعلى وجه الايثار، فان العاصي في جميع هذه الصور يستحق ذما ولا يستحق عقابا عند أبي هاشم ومن يحذو حذوه وعلى تقدير الاشتراط باستمرار انتفاء المعصية ينتفي استحقاق الثواب، وعلى تقدير الاحباط لا ينتفي الثالث أن التوبة على مذهب الاحباط يمنع من الاحباط، وعلى ما ذكرنا لا يمنع من الاحباط، نعم لو كان الشرط استمرار انتفاء المعصية، أو الموافاة بالتوبة من المعصية، دون استمرار انتفائها فقط، منع من الاحباط كمذهب القائلين به الرابع
[۱] أن هذا يجري في مذهب النافين للاستحقاق دون الاحباط، وهذا الذي ذكرناه وإن لم يكن مذهبا صريحا لأصحابنا إلا أن من يذهب إلى الموافاة لابدله من تجويزه، وبه يجمع بين نفي الاحباط كما تقتضيه الأدلة بزعمهم وبين الآيات وكثير من الروايات الدالة على أن بعضا من المعاصي يبطل الأعمال السابقة ، ويمكن القول بمثل هذا في المعاصي بأن يكون استحقاق العقاب عليها أو استمرار مشروطا بعدم بعض الطاعات في المستقبل، فيأول ما يتضمن شبه هذا المعنى من الروايات به، لكن عدم استحقاق العقاب بتعمد معصية الله تعالى وتوقفه على أمر منتظر بعيد، وكذلك انقطاع استمراره، وفي العفو مندوحة عنه، والكلام فيه كالكلام في التوبة، وهو ظاهر النصوص، وفي كلام الشارح العلامة قدس سره في شرح التجريد عند قول المصنف ره: وهو مشروط بالموافاة الخ ما يدل على أن في المعتزلة من يقول باشتراط الطاعات بالمعاصي المتأخرة، وبالعكس وظاهره أنه حمل كلام المصنف على هذا المعنى، فيكون قائلا بالموافاة في الطاعات باشتراطه بانتفاء الذنب في المستقبل، وفي المعاصي باشتراطه بعدم الطاعة الصالحة للتكفير في المستقبل، إلا أني لم أقف على قائل به من أصحابنا صريحا وكلام التجريد ليس بصريح إلا في الموافاة بالايمان الرابع
[۲] أن العفو مطلقا، سواء كانت المعصية مما تاب المكلف منها أولا وسواء كانت صغيرة مكفرة أو كبيرة، غير واقع بالسمع عند جميع المعتزلة وذهب بعضهم



[۱] يعنى الرابع من الوجوه
[۲] يعنى الرابع من المقاصد

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 68  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست