responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 62  صفحه : 328

41 - وعن علي عليه السلام أنه قال: إذا ذبح أحدكم فليقل: بسم الله والله أكبر.
42 - قال: أبو جعفر عليه السلام ويجزيه أن يذكر الله وما ذكر الله عز وجل به أجزأه وإن ترك التسمية متعمدا لم تؤكل ذبيحته، وإن جهل ذلك أو نسيه سمى إذا ذكر و أكل.
43 - وعن رسول الله عليه السلام أنه نهى عن المثلة بالحيوان وعن صبر البهائم.
والصبر [4] الحبس، ومن حبس شيئا فقد صبره، ومنه قيل: قتل فلان صبرا: إذا أمسك على الموت، فالمصبورة من البهائم هي المختمة كالدجاجة وغيرها من الحيوان تربط و توضع في مكان ثم ترمى حتى تموت.
44 - وعن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: من قتل عصفورا عبثا أتى الله به يوم القيامة وله صراخ يقول: يا رب سل هذا فيم قتلني بغير ذبح؟ فليحذر أحدكم من المثلة و ليحد شفرته ولا يعذب البهيمة.
45 - وعن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه نهى عن أن تسلخ الذبيحة أو تقطع رأسها حتى تموت وتهدأ.
46 - وعن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: اذبح في المذبح يعني دون الغلصمة، ولا تنخع الذبيحة ولا تكسر الرقبة حتى يموت.
47 - وعن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عمن ينخع الذبيحة من قبل أن تموت يعني كسر عنقها، قال: قد أساء ولا بأس بأكلها.
48 - وعن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه نهى عن قطع رأس الذبيحة في وقت الذبح.
49 - وعن علي عليه السلام أنه كتب إلى رفاعة: أن يأمر القصابين أن يحسنوا الذبح، فمن صمم فليعاقبه، وليلق ما ذبح إلى الكلاب.
50 - وعن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: ولا يتعمد الذابح قطع الرأس فان ذلك جهل.
51 - وعنه وعن أبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا فيمن لم يتعمد قطع رأس


[1] الظاهر أن التفسير من صاحب الدعائم.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 62  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست