responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 62  صفحه : 327

قال السيد رضي الله عنه: وهذا استعارة والمدى السكاكين، فكأنه عليه السلام قال:
والأظفار سكاكين الحبشة لأنهم يذبحون بحدها ويقيمونها مقام المدى في التذكية بها والظفر ههنا اسم للجنس كالدينار والدرهم في قولهم: أهلك الناس الدينار والدرهم أي الدنانير والدراهم، ولذلك صح أن يقول: مدى الحبشة، والمدى جمع لان الواحدة مدية [1].
تأييد: قال في القاموس: المدية مثلثة: الشفرة، والجمع مدى ومدى.
36 - المحاسن: عن علي بن الريان عن عبيد الله بن عبد الله الواسطي عن واصل ابن سليمان عن درست [2] عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الرأس موضع الذكاة الحديث [3].
37 - قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن عن جده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن البدنة كيف ينحرها؟ قائمة أو باركة؟ قال: يعقلها وإن شاء قائمة وإن شاء باركة [4].
38 - الدعائم: عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من ذبح ذبيحة فليحد شفرته وليرح ذبيحته.
39 - وعن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: إذا أردت أن تذبح ذبيحة فلا تعذب البهيمة أحد الشفرة واستقبل القبلة ولا تنخعها حتى تموت، يعني بقوله: " ولا تنخعها " قطع النخاع، وهو عظم في العنق.
40 - وعن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا فيمن ذبح بغير القبلة: إن كان أخطأ أو نسي أو جهل فلا شئ عليه وتؤكل ذبيحته، وإن تعمد ذلك فقد أساء، ولا يجب [5] أن تؤكل ذبيحته تلك إذا تعمد خلاف السنة.


[١] المجازات النبوية: ٤٣٠. طبع القاهرة.
[2] في المصدر: أو درست قال: ذكرنا الرؤوس عند أبي عبد الله والرأس من الشاة فقال:
الرأس موضع الذكاة وأقرب من المرعى وأبعد من الأذى.
[3] المحاسن: 469.
[4] قرب الإسناد: 104 فيه: يعقلها ان شاء قائمة اه‌.
[5] في المخطوطة: ولا يوجب.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 62  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست