responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 62  صفحه : 311

بيان: لا خلاف بين الأصحاب في حل ذبيحة المرأة، ولم أر من حكم بالكراهة أيضا، لكن ورد في بعض الأخبار أنها لا تذبح إلا عند الضرورة، وفي بعضها إذا كن نساء ليس معهن رجل فالتذبح أعقلهن، وفي بعضها: إذا لم يوجد من يذبح غيرها، وفي بعضها: لا بأس بذبيحة الصبي والخصي والمرأة إذا اضطروا إليه [1]، وفيها دلالة على المرجوحية والكراهة في الجملة إن لم تكن محمولة على التقية.
3 - قرب الإسناد: عن السندي بن محمد عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان عليا عليه السلام قال: إذا استصعبت عليكم الذبيحة فعرقبوها فإن لم تقدروا أن تعرقبوها فإنه يحلها ما يحل الوحش [2].
بيان: فعرقبوها أي لتمكنوا من ذبحها، فإنه يحلها، ظاهره الحل بصيد الكلب أيضا، لكن الرواية ضعيفة والراوي عامي.
4 - الخصال: عن محمد بن علي بن الشاه عن أحمد بن محمد بن الحسين عن أحمد ابن خالد الخالدي عن محمد بن أحمد بن صالح التميمي [3] عن أنس بن محمد عن أبيه عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله قال: لا تذبح المرأة إلا عند الضرورة [4].
التحف والمكارم مرسلا مثله [5].
5 - العيون: عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس عن علي بن محمد بن قتيبة عن الفضل ابن شاذان عن الرضا عليه السلام فيما كتب للمأمون قال: الصلاة على النبي واجبة [6] في


[١] راجع وسائل الشيعة ١٦: ٢٧٦ - ٢٧٨.
[٢] قرب الإسناد: ٦٨.
[٣] في المصدر: محمد بن أحمد بن صالح التميمي قال: حدثنا أبي قال: حدثنا أبي قال: حدثني انس بن محمد أبو مالك.
[٤] الخصال ٢: ٥١١ طبعة الغفاري.
[٥] مكارم الأخلاق: ٢٤٣ والحديث لم يوجد في تحف العقول.
[6] أي ثابتة.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 62  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست