نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 62 صفحه : 279
أو سهم أو غيرهما فمات وأنت تراه غير غائب عنك فكل منه، وما أصبته ثم غاب عنك فمات بعد ذلك فدعه لأنك لا تدري أمات بصيدك أم بعرض آخر " [1]، انتهى.
قوله عليه السلام إلا أن لا يكون الخ، ظاهره أن صيد المعراض إنما يحل مع الاضطرار وفقدان آلة غيره، وقد روى الكليني والشيخ [2] في الحسن كالصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عما صرع المعراض من الصيد فقال: إن لم يكن له نبل غير المعراض وذكر اسم الله عليه فليأكل مما قتل، وإن كانت له نبل غيره فلا.
وفي رواية أخرى رويا [3] عن أبي جعفر عليه السلام: لا بأس إذا كان هو مرماتك أو صنعته لذلك.
ولم يقل: بهذه التفاصيل ظاهرا أحد لأنه إن كان له نصل قالوا: يحل مقتوله مطلقا، وإن لم يكن له نصل لا يحل مطلقا عندهم كما عرفت، ويمكن حملها على الاستحباب وعلى كونه ذا حديد أو يكون بعضها (*) كناية عن كونه ذا حديد، والأحوط عدم الاكتفاء بالمعراض إذا لم يخرق من غير ضرورة.
وروى الشيخ في الصحيح [4] عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا رميت بالمعراض فخرق فكل وإن لم يخرق واعترض فلا تأكل.
[١] النهاية ٢: ٣٠٠ فيه أم بعارض آخر. [٢] رواه الكليني في الفروع ٦: ٢١٢ باسناده عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي. ورواه الشيخ في التهذيب ٩: ٣٥ باسناده عن محمد بن يعقوب.
ورواه الصدوق في الفقيه ٣: ٢٠٣ باسناده عن حماد عن الحلبي. [٣] أي الكليني والشيخ وهي رواية رواه الكليني في الفروع ٦: ٢١٢ عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان عن زرارة وإسماعيل الجعفي انهما سألا أبا جعفر (ع) عما قتل المعراض قال: لا بأس اه. ورواه الشيخ في التهذيب ٩: ٣٥ باسناده عن محمد بن يعقوب.
* صنعته ظ. [4] في حديث أبي عبيدة وقد تقدم.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 62 صفحه : 279