responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 62  صفحه : 278

26 - وعن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه نهى عن صيد المجوس وعن ذبائحهم يعني بصيدهم هذا ما قتلوه من قبل أن تدرك ذكاته أو قتلته كلابهم التي أرسلوها.
27 - وعن علي عليه السلام أنه قال: ما أخذت الحبالة فمات فيها فهي ميتة، وما أدرك حيا ذكي فأكل [1].
بيان: قوله: والجارح، كأنه من كلام المؤلف، وكذا قوله: يعني في المواضع وقوله: وهذا خصوص. والبهمة: غاية السواد، والبهيم: الخالص الذي لا يخالط لونه لون، والقيد مأخوذ عما رواه الكليني والشيخ [2] باسنادهما عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: الكلب الأسود البهيم لا تأكل صيده لان رسول الله عليه السلام أمر بقتله.
قوله: قال: وإن أرسله، الظاهر أنه مضمون حديث آخر كما مر، ذكاة وحية قال في المصباح: الوحي: السرعة، يمد ويقصر، وموت وحي مثل سريع وزنا ومعنى فعيل بمعنى فاعل، وذكاة وحية أي سريعة، ونحوه قال في المغرب: وقال: القتل بالسيف أو حي أي أسرع، وفي أكثر نسخ التهذيب: " وجيئة " بالجيم مهموز من وجأته بالسكين: ضربته بها، وكأنه تصحيف.
وقال في النهاية: " فيه كل ما أصميت ودع ما أنميت " الإصماء: أن تقتل الصيد مكانه ومعناه سرعة إزهاق الروح من قولهم للمسرع: صميان، والانماء أن تصيب إصابة غير قاتلة في الحال يقال: أنميت الرمية، ونمت بنفسها، ومعناه إذا صدت بكلب


[١] الدعائم: ليست نسخته عندي والروايات كلها مذكورة في مستدرك الوسائل راجعه.
[٢] رواه الكليني في الفروع ٦: ٢٠٦ باسناده عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني وفيه: " لا يؤكل " ورواه الشيخ في التهذيب ٩: ٨٠ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني وفيه: الكلب الأسود لا يؤكل صيده فان.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 62  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست