responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 62  صفحه : 164

وأما الدم فإنه يورث أكله الماء الأصفر ويورث الكلب [1] وقساوة القلب وقلة الرأفة والرحمة، ثم لا يؤمن على حميمه ولا يؤمن على من صحبه، وأما لحم الخنزير فان الله تبارك وتعالى مسخ قوما في صور شتى مثل الخنزير والقرد والدب ثم نهى عن أكل المثلة [2] لكيلا ينتفع بها ولا يستخف بعقوبتها، وأما الخمر فإنه حرمها لفعلها وفسادها، ثم قال عليه السلام: إن مدمن الخمر كعابد وثن ويورثه الارتعاش ويهدم مروءته وتحمله على التجسر [3] على المحارم من سفك الدماء وركوب الزنا حتى لا يؤمن إذا سكر أن يثب على حرمه وهو لا يعقل ذلك والخمر لا تزيد شاربها إلا كل شر [4].
العلل: عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى وإبراهيم بن هاشم جميعا عن ابن بزيع عن محمد بن عذافر عن أبيه عن أبي جعفر عليه السلام سواء [5].
أقول: روى في العلل الخبر بالسند الأول وفيه عن بعض رجاله مكان:
عن أبيه.
الاختصاص: عن محمد بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام مثله [6].


[١] الكلب: العطش الشديد وداء يشبه الجنون يأخذ الكلاب فتعض الناس، ويعرض ذلك للانسان الذي عضه ذلك الكلب.
[٢] في نسخة من المجالس وفى الاختصاص: عن أكل مثله.
[٣] في المصدرين: على أن يجسر.
[٤] علل الشرائع ٢: ١٦٩ و ١٧٠، المجالس: ٣٩٥ (م ٩٥).
[٥] علل الشرائع ٢: ١٧٠.
[٦] الاختصاص: ١٠٣ فيه: " من رغبة فيما حرم عليهم ولا رهبة فيما أحل لهم " وفيه:
" وأباحه لهم تفضلا منه عليهم لمصلحتهم " وفيه: " ثم اباحه للمضطر وأحله له في الوقت " وفيه " فإنها لا يدنو منها أحد ولا يأكل الأضعف بدنه ونحل جسمه وذهبت قوته وانقطع نسله ولا يموت الا فجاة " وفيه: " واما الدم فإنه يورث أكله الماء الأصفر ويبخر الفم وينتن الريح ويسيئ الخلق ويورث الكلب والقسوة للقلب وقلة الرأفة والرحمة حتى لا يؤمن أن يقتل ولده ووالديه ولا يؤمن على حميمه وعلى من صحبه " وفيه: " في صورة شئ شبه الخنزير والقرد والدب وكان من الأمساخ " وفيه: يذهب بقوته ويهدم مروءته.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 62  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست