responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 62  صفحه : 163

مع أنه يمكن أن يكون لرعاية تلك الشرائط لا سيما التسمية مدخلا في منافع أجزاء الذبيحة وموافقتها للأبدان.
وعلل الثاني بأنه مع عدم الذبح والنحر تتفرق الدماء التي في العروق في اللحم فتؤكل معه فيترتب عليه المفاسد المترتبة على شرب الدم، فاعترض السائل بأنه على هذا يلزم حرمة السمك لأنه لا ذبح فيه ولا يخرج عنه الدم، فأجاب عليه السلام بأنه ليس فيه دم كثير سائل ليحتاج إلى الذبح لاخراجه، والدم القليل الذي فيه كالدم المتخلف في اللحم فيما له نفس سائلة، فكما لا يضر الدم المتخلف ولا يحرم أكله فكذا هذا الدم.
2 - العلل والمجالس للصدوق: عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن محمد بن عذافر عن أبيه قال: قلت لأبي جعفر محمد بن علي الباقر عليهما السلام: لم حرم الله الميتة والدم ولحم الخنزير والخمر [1]؟ فقال: إن الله تبارك وتعالى لم يحرم ذلك على عباده و أحل لهم ما سوى ذلك من رغبة فيما أحل لهم ولا زهد فيما حرم عليهم، ولكنه عز وجل خلق الخلق وعلم [2] ما تقوم به أبدانهم وما يصلحها [3] فأحله لهم وأباحه وعلم ما يضرهم فنهاهم عنه [4]، ثم أحله للمضطر في الوقت الذي لا يقوم بدنه إلا به فأحله له بقدر البلغة [5] لا غير ذلك، ثم قال عليه السلام: أما الميتة فإنه لم ينل أحد منها إلا ضعف بدنه وأوهنت قوته وانقطع نسله ولا يموت آكل الميتة إلا فجأة


[١] ألفاظ الحديث من المجالس، واما هي في العلل فتختلف مع المجالس في بعض المواضع منها ههنا ففيه: محمد بن عذافر عن بعض رجاله عن ابن جعفر عليه السلام قال: قلت له: لم حرم الله عز وجل الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير.
[٢] في المصدرين: فعلم.
[٣] في المصدرين والاختصاص: وما يصلحهم.
[٤] في العلل والاختصاص: فنهاهم عنه وحرمه عليهم.
[٥] في العلل والاختصاص: فأمره أن ينال منه بقدر البلغة.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 62  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست