responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من هدى القرآن نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 325

الحاكمية الإلهية

* أَلَمْ تَرَ [1] إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمْ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَشْكُرُونَ (243) وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (244) مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ‌ [2] اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضَاعِفَهُ‌ [3] لَهُ أَضْعَافاً كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ‌ [4] وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (245) أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلإٍ [5] مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمْ ابْعَثْ لَنَا مَلِكاً نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمْ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ (246) وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكاً قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنْ الْمَالِ قَالَ إِنَ‌


[1] الم تر: الرؤية هنا بمعنى العلم، و الم ترَ الم تعلم.

[2] يقرض: القرض هو قطع جزء من المال بلا عطاء على ان يرد بينه او يرد مثله بدلًا منه. واصل القرض القطع بالناب، يقال: قرض الشي‌ء يقرضه اذا قطعه بنابه، واقرض فلاناً اذا اعطاه ما يتجاوزاه منه. والاسم منه القرض.

[3] يضاعفه: التضعيف والمضاعفة بمعنى الزيادة على اصل الشي‌ء حتى يصير مثلين او اكثر.

[4] يقبض: القبض خلاف البسط، يقال: قبضه يقبضه قبضاً، والقبض ضم الكف على الشي‌ء، وقبض الانسان اذا مات.

[5] الملأ: الجماعة الاشراف من الناس. واصله الاجتماع فيما لا يحتمل المزيد وانما سمي الاشراف ملأ لأنه لا مزيد على شرفهم، وقيل: لأن هيبتهم تملأ الصدور.

نام کتاب : من هدى القرآن نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست