responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من هدى القرآن نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 324

دون أن يجبرها الورثة على الخروج منه. وثانيا: أن يحافظ المرء على علاقته الإنسانية بزوجته المطلقة، فيتعهدها بالإحسان بالرغم من انتهاء علاقتهما الزوجية. فقال عن الموضوع الأول

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً وَصِيَّةً لأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ‌ أي يوصي بأن تبقى الزوجة تتمتع بالنفقة وبالسكنى إلى عام. وإذا وصى الزوج بذلك، فإنه لا يعني أن يفرض على الزوجة البقاء في البيت، بل أن يكون لها الحق في ذلك فقط.

فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ‌ فهي حرة. بعد انقضاء عدة الوفاة فيما تفعل لنفسها تستطيع أن تتزوج، أو أن تعمل أو تسافر أو ما أشبه.

وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ‌ يهيمن على أعمال عباده، بعزته، ويقدر لهم الجزاء المناسب بحكمته، وهذه الزوجة المتوفى عنها زوجها، لا تستطيع أن تخرج من عزة الله وحكمته إن خرجت من بيت زوجها لتفعل المنكر، ولذلك ليس من الصحيح حجزها في البيت، لأن الله يكفيها .. فهو العزيز الحكيم.

[241] وعن موضوع استمرار العلاقة الإنسانية مع المطلقات بالرغم من انتهاء الروابط الزوجية يقول ربنا وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ‌ هذا فيما إذا انتهت فترة العدة. أما خلالها فإنها كالزوجة يجب الإنفاق عليها بالكامل.

[242] وبانتهاء بيان القرآن لحدود العلاقة الزوجية التي يجب الالتزام بها، وتقوى الله فيها. بذلك ينتهي فصل من فصول التربية الإسلامية للشخصية المسلمة وبيان لمكوناتها الرئيسية. وفي الختام يذكرنا القرآن بأن التقوى بدورها نتيجة لنمو العقل في المسلم، إذ إن آيات الله في القرآن تستثير العقل، وتحرك طاقة التفكر في الإنسان المسلم، فيتوجه المرء إلى ربه، ويتقيه، وبالتالي يلتزم بحدود الشريعة في كافة جوانب حياته، لذلك قال الله كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ‌.

نام کتاب : من هدى القرآن نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست