responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه العترة في زكاة الفطرة نویسنده : الحسيني الجلالي، السيد محمدتقي    جلد : 1  صفحه : 98

(مسألة 2): كل من وجبت فطرته على غيره سقطت عن نفسه‌

(مسألة 2): كل من وجبت فطرته على غيره سقطت عن نفسه[1]و إن كان غنياً وكانت واجبة عليه لو انفرد، وكذا لو كان عيالاً لشخص ثمّ صار وقت الخطاب عيالاً لغيره، ولا فرق في السقوط عن نفسه بين أن‌

وقلنا: إنّها غير تامّة سنداً ودلالة[1]و بصحيحة معاوية بن عمار المتقدّمة وعرفت أنّها غير تامّة دلالة[2]لورودهما في المولود ليلة الفطر، واليهودي والنصراني إذا أسلما ليلة الفطر، ولا موجب للتعدّي عن موردهما إلى غيره من الموارد.
فالعبرة بصدق عنوان العيال في فترة وقت الوجوب، وسيأتي تحديده‌[3]. [1]لدلالة عدّة من الروايات على وجوب الفطرة على المعيل.
(منها): صحيحة عمر بن يزيد: «. الفطرة واجبة على كلّ من يعول من ذكر أو أُنثى، صغير أو كبير، حرّ أو مملوك»[4]و غيرها من الروايات‌[5].
و السؤال والجواب في هذه الروايات واردان في شأن من تجب عليه الفطرة وليست فيها دلالة على وجوب فطرة أُخرى زائدة على تلك الواجبة على المعال، فإذا كانت واجبة على العيال أيضاً لزم أن تكون هناك فطرتان لشخص واحد في الشريعة المقدّسة، ومن المعلوم عدمه.

[1]تقدّمت الرواية في ص 79 والسند في ص 80 والدلالة في ص 81.

[2]في ص 82.

[3]في ص 215. قوله: « فصل في وقت وجوب الفطرة».

[4]الوسائل: ج 6، ص 227، الحديث 2 من الباب 5 من أبواب زكاة الفطرة.

[5]في المصدر المتقدّم.

نام کتاب : فقه العترة في زكاة الفطرة نویسنده : الحسيني الجلالي، السيد محمدتقي    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست