responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه العترة في زكاة الفطرة نویسنده : الحسيني الجلالي، السيد محمدتقي    جلد : 1  صفحه : 99
يخرج عنه من وجبت عليه أو تركه عصياناً[1].

[1]لعدم الدليل على وجوبها على المعال، فإنّ القول بالوجوب عليه مع توفّر شرط الوجوب فيه حينئذٍ، أي حين ترك المعيل تسديد فطرة المعال عصياناً متوقّف على أحد وجهين.
(الوجه الأوّل) أنّ الوجوب أوّلاً متوجّه إلى المعال نفسه، لكن إفراغ ذمّته واجب على المعيل.
و المتحصل منه أمران: 1 جعل زكاة الفطرة على كل مكلّف، ومن المكلّفين المعال نفسه.
2 تفريغ ذمّة الغير عن زكاة الفطرة، وهذا يتوجّه إلى المعيل فإذا لم يفرغ المعيل ذمّة المعال وجب على المعال امتثال الواجب الأوّلي عليه وهذا نظير دية القتل الخطأ على ما ذهبنا إليه‌[1]من كون الدية أوّلاً على القاتل، سواء في القتل العمدي أو الخطئي، لكن في الخطئي العاقلة مكلّفون بتفريغ ذمّة القاتل.
و نتيجة ذلك: لو عصت العاقلة ولم تؤدّ إليه وجب على القاتل أداؤها. و(الجواب) عن هذا الوجه.
عدم وجود دليل على ثبوت الفطرة على المعال، بل دلّ الدليل على ثبوتها على المعيل، وهو صحيحة عمر بن يزيد المتقدّمة: « الفطرة واجبة على كلّ من‌

[1]مباني تكملة المنهاج، ج 2، ص 197 الأمر الثالث، وص 448.

نام کتاب : فقه العترة في زكاة الفطرة نویسنده : الحسيني الجلالي، السيد محمدتقي    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست