responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه العترة في زكاة الفطرة نویسنده : الحسيني الجلالي، السيد محمدتقي    جلد : 1  صفحه : 97
. . . . . . . . . .

ابن عمّار قال: « سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن مولود ولد ليلة الفطر، عليه فطرة؟ قال: لا، قد خرج الشهر. » وقد تقدّم الكلام حولها وحول رواية معاوية بن عمّار المشابهة لها[3].
و أمّا غيره، فالحكم يتبع المبنى في وقت وجوب الفطرة.
فعلى القول بأنّ وقت الوجوب أوّل الغروب كما هو مختار الماتن، لا تجب هنا لعدم كونهم عيالاً له عند الغروب.
كما أنّه بناءً على اعتبار أنْ يدرك شيئاً من رمضان وهو صريح عبارة المحقق(قدّس سرّه)[4].
و ادّعى صاحب الجواهر الإجماع عليه بقسميه لا تجب أيضاً لعدم صدق العيال قبل الغروب.
و أمّا بناءً على كون الوقت من الغروب إلى صلاة العيد أو الزوال فتجب.
و ما استدلّوا به على القولين الأولين لا يتمّ، فإنّهم استدلوا برواية معاوية بن عمّار المتقدّمة.

[3]ترى الصحيحة في ص 82، ورواية معاوية بن عمّار في ص 79.

[4]الظاهر: أنّ سيدنا الأستاذ(دام ظلّه)يريد بذلك قول الشرائع« مسائل ثلاث: (الاُولى): من بلغ قبل الهلال أو أسلم أو زال جنونه أو مالك ما به يصير غنياً وجبت عليه»، وقال الجواهر في شرحه: بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه» الجواهر: ج 15، ص 499.
أقول: إنّ هذا لا يدلّ على أنّ وقت الوجوب قبل الغروب إلى الغروب، بل صريح كلام الشرائع في أوّل وقتها قوله: « وتجب بهلال شوّال».

نام کتاب : فقه العترة في زكاة الفطرة نویسنده : الحسيني الجلالي، السيد محمدتقي    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست