responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه العترة في زكاة الفطرة نویسنده : الحسيني الجلالي، السيد محمدتقي    جلد : 1  صفحه : 301

(مسألة 7)لا يكفي ادّعاء الفقر إلّا مع سبقه أو الظنّ بصدق المدّعى‌

(مسألة 7)لا يكفي ادّعاء الفقر إلّا مع سبقه أو الظنّ بصدق المدّعى‌[1]

(المورد الأوّل)كونه عالماً بأنّ المال زكاة وأنّه غير مستحقّ لها.
الحكم هنا: ضمانه للمال لكون يده حينئذٍ يد غصب وقد تصرّف في المال من دون مجوّز له، وليس له الرجوع إلى الدافع.
(المورد الثاني): جهله بالحال، وهنا لا يستقرّ الضمان عليه؛ لأنّه مغرور من قبل الدافع؛ لأجل عدم إخباره بأنّ المال المدفوع إليه زكاة، فإن أدّى المالك الزكاة ثانية فهو، وإلّا فإن أدّى القابل رجع على المالك لمكان الغرور.
و(حاصل الكلام): إذا كان الدافع مقصّراً في دفعه من جهة عدم فحصة، والحال أنّ الآخذ عالم بأنّه فطرة وهو ليس بفقير فهو ضامن كما أنّ المعطي أيضاً ضامن فإن كانت العين باقية جاز للمعطي الرجوع إلى الآخذ، وكذلك له الرجوع عليه إذا كانت العين تالفة لو أدّى الفطرة ثانية.
و أمّا إذا كان الآخذ غير عالم بالحال كما إذا تخيّل انّه هدية فإن كانت العين باقية استرجعها المالك، وإن كانت تالفة فلا يستقر الضمان على الآخذ لأجل تسليط الدافع إيّاه على المال من دون إخباره بأنّه زكاة، فلو أدّاها القابض رجع بها إلى الدافع من جهة الغرور، وإن أدّاها الدافع لا يرجع بها إلى القابض. [1]الاعتماد على سبق الفقر حسن.
امّا الاعتماد على الظنّ بصدق المدّعى ففيه كلام لعدم حجّية الظنّ.
و لهذه المسألة صور: (الاُولى): ان يعلم صدقه، فيعامل معاملة الفقير.
(الثانية): أن يعلم كذبه، فيعامل معاملة الغني.
نام کتاب : فقه العترة في زكاة الفطرة نویسنده : الحسيني الجلالي، السيد محمدتقي    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست