-(الثالثة) أن لا يعلم صدقه ولا كذبه لكنّه سابقاً كان فقيراً فيعامل معاملة الفقير للاستصحاب. (الرابعة): ان لا يعلم صدقه ولا كذبه لكنّه سابقاً كان غنياً. (الخامسة): ان لا يعلم صدقه ولا كذبه ولم تعرف حالته السابقة.
و الصورتان الأخيرتان محل كلام بين الأصحاب.
ذهب بعضهم إلى جواز الإعطاء في كلتا الصورتين استناداً إلى أُمور كلّها مردودة[1]
[1]و إليك بيان تلك الأُمور والجواب عنها، وهي: (الأوّل): أصالة عدم المال.
و(الجواب): أنّها ساقطة أمام دليل الغنى وهو الاستصحاب. وهذا الأمر جارٍ في الصورة الرابعة دون الخامسة.
(الثاني): أصالة العدالة في المسلم.
و(الجواب): انّه لم يثبت هذا الأصل.
(الثالث): أصالة صحّة دعوى المسلم.
و(الجواب): عدم ثبوت هذا الأصل.
(الرابع): مطالبته باليمين أو البيّنة إذلال للمسلم.
و(الجواب): لا مانع منهما في مقام الدعوى.
(الخامس): تعذّر إقامة البيّنة على الفقر.
و(الجواب): التعذّر ممنوع.
(السادس): تكليفه بإقامة البينة حرجي.
و(الجواب): الحرج ممنوع.
(السابع): دعوى الفقر بلا معارض مقبولة.
و(الجواب): ما يذكره سيّدنا الأُستاذ(دام ظلّه)في ص 304.
(الثامن): دلالة روايات هدايا ونذور الكعبة على الإعطاء بلا طلب إثبات الفقر.
و(الجواب): يحتمل ورودها في خصوص المورد وهو نذور وهدايا الكعبة ولا عموم
لها لجميع الموارد، وسيذكر سيّدنا الأُستاذ(دام ظلّه)هذا الجواب مفصّلاً في
ص 306.
(التاسع): خبر العرزمي الآتية في ص 306.
و(الجواب): انّه ضعيف سنداً بالإرسال مع احتمال حصول الاطمئنان بالفقر في
خصوص مورد الخبر المذكور، وسيذكرهما سيّدنا الأُستاذ(دام ظلّه)في ص 306.
(العاشر): معتبرة عامر الآتية في ص 307.
و(الجواب): احتمال حصول الاطمئنان بالفقر في خصوص المورد كما ذكر في خبر العرزمي وسيذكره سيدنا الأُستاذ(دام ظلّه)في الصفحة 307.
(الحادي عشر): السيرة القطعية.
و(الجواب): ما يذكره سيّدنا الأُستاذ(دام ظلّه)في ص 304 في تحقيق الصورة الخامسة.