responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه العترة في زكاة الفطرة نویسنده : الحسيني الجلالي، السيد محمدتقي    جلد : 1  صفحه : 300
. . . . . . . . . .

-(المورد الأوّل): كونه عالماً بأنّ المال زكاة وأنّه غير مستحقّ لها.
(حكمه): الضمان مطلقاً سواء كانت العين عين الزكاة باقية أم تالفة؛ لكون يده يد غصب من جهة وقوعه تحت يده بلا مبرّر شرعي مع علمه بذلك.
(المورد الثاني): كونه جاهلاً بأنّه زكاة وقد تصوّر كون المال المعطى إليه هدية مثلاً.
و الظاهر: عدم الضمان حينئذٍ على ما تقدّم في زكاة المال‌[2].
(فتحصّل) من جميع ذلك: أنّه في صورة دفع الزكاة إلى شخص باعتقاد فقره حسب الموازين ثمّ ظهر غناه والحال أنّ المال قد تلف لا ضمان على الدافع.
و كذا لا ضمان على القابض إن كان جاهلاً بالحال، وأمّا إذا كان عالماً فهو ضامن.
هذا كلّه في الصورة الثانية[1]، أمّا: الصورة الثالثة: ما إذا دفع زكاته إلى شخص لكنّه لم يفحص عنه فحصاً كافياً ثمّ بعد تلف المال ظهر غناه.
و الكلام هنا أيضاً تارة في الدافع، وأُخرى في القابل.
(امّا الدافع) فعليه الضمان لأنّه مفرط.
و(امّا القابل) ففيه موردان أيضاً.

[2]فقه العترة: كتاب الزكاة، ج 4.

[1]تقدّمت الصورة الأُولى وصدر الثانية في ص 294.

نام کتاب : فقه العترة في زكاة الفطرة نویسنده : الحسيني الجلالي، السيد محمدتقي    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست