-(المورد الأوّل): كونه عالماً بأنّ المال زكاة وأنّه غير مستحقّ لها. (حكمه): الضمان مطلقاً سواء كانت العين عين الزكاة باقية أم تالفة؛ لكون يده يد غصب من جهة وقوعه تحت يده بلا مبرّر شرعي مع علمه بذلك. (المورد الثاني): كونه جاهلاً بأنّه زكاة وقد تصوّر كون المال المعطى إليه هدية مثلاً.
و الظاهر: عدم الضمان حينئذٍ على ما تقدّم في زكاة المال[2]. (فتحصّل) من جميع ذلك: أنّه في صورة دفع الزكاة
إلى شخص باعتقاد فقره حسب الموازين ثمّ ظهر غناه والحال أنّ المال قد تلف
لا ضمان على الدافع.
و كذا لا ضمان على القابض إن كان جاهلاً بالحال، وأمّا إذا كان عالماً فهو ضامن.
هذا كلّه في الصورة الثانية[1]، أمّا: الصورة الثالثة: ما إذا دفع زكاته إلى شخص لكنّه لم يفحص عنه فحصاً كافياً ثمّ بعد تلف المال ظهر غناه.
و الكلام هنا أيضاً تارة في الدافع، وأُخرى في القابل. (امّا الدافع) فعليه الضمان لأنّه مفرط.
و(امّا القابل) ففيه موردان أيضاً.