responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه العترة في زكاة الفطرة نویسنده : الحسيني الجلالي، السيد محمدتقي    جلد : 1  صفحه : 245

(مسألة 3)إذا عزلها وأخّر دفعها إلى المستحقّ‌

(مسألة 3)إذا عزلها وأخّر دفعها إلى المستحقّ فإن كان لعدم تمكّنه من الدفع لم يضمن لو تلف، وإن كان مع التمكّن منه ضمن[1]

والظاهر: عدم الفرق في عدم الجواز بين العزل في بعض المال أو في جميع الأموال لأنّ ميزان صدق العزل هو: التعيين، ولا تعيين حينئذٍ لأنّ الإشاعة تنافي مفهوم العزل، مع انّ الوارد في الروايات عنوان الإخراج‌[3]و العزل‌[4]و هما لا يصدقان مع الاشتراك.
نعم لا يبعد صدق العزل في المال الأكثر مقداراً من الفطرة إذا رفع اليد عن تمام المال وجعل الزائد صدقة مندوبة، وذلك لصدق العزل الذي هو الإفراز وعدم الشركة مع الفقير.
و في غير هذه الصورة فالقاعدة عدم الجواز كما إذا كان لديه دينار واحد وكانت عليه زكاة الفطرة بمقدار ربع دينار وأراد تعيين ربع ذلك الدينار زكاة، فإنّ هذا ليس افرازاً لعدم تعيّن الفطرة بذلك. [1]و ذكر هذا الحكم في زكاة المال أيضاً[1]و استنتج ذلك من الروايات المختلفة[2]، لكن في زكاة الفطرة لم ترد أيّة رواية لا في الضمان ولا في عدم‌

[3]عنوان الإخراج ورد في الوسائل: ج 6، الحديث 16، الباب 5؛ والحديث 2 من الباب 13 من أبواب زكاة الفطرة.

[4]عنوان العزل ورد في الوسائل: ج 6، الحديث رقم 1، 4، 5 من الباب 13 من أبواب زكاة الفطرة.

[1]راجع المتن في المستمسك: ج 9، ص 340، المسألة 3 من فصل وقت وجوب إخراج الزكاة.

[2]تأتي الإشارة إلى بعضها في ص 246 الهامش رقم 2.

نام کتاب : فقه العترة في زكاة الفطرة نویسنده : الحسيني الجلالي، السيد محمدتقي    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست