responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه العترة في زكاة الفطرة نویسنده : الحسيني الجلالي، السيد محمدتقي    جلد : 1  صفحه : 244
و في جواز عزلها في الأزيد بحيث يكون المعزول مشتركاً بينه وبين الزكاة وجه، لكن لا يخلو عن إشكال وكذا لو عزلها في مال مشترك بينه وبين غيره مشاعاً وإن كان ماله بقدرها[1

] على مسألة إعطاء الفقير أقلّ من صاع فإن جاز هناك جاز هنا وإلّا فلا[3]. [1]الفرق بين الصورتين كون المال في الأُولى كلّه له وقد جعل قسماً منه فطرة بالعزل، وفي الثانية يكون غيره شريكاً معه في المال سواء كانت حصّته فيه بقدر الفطرة أو أكثر وتكون الشركاء في هذه الصورة الثانية ثلاثة إذا كانت حصّته أكثر من قدر الفطرة.
و يقع الكلام في كلتا الصورتين معاً لأنّهما من باب واحد.
ذهب المسالك إلى عدم الجواز استناداً إلى تحقق الشركة المنافية للعزل ولأنّ ذلك يوجب جواز عزلها في جميع ماله وهو غير المعروف من العزل‌[1].
و قال صاحب الجواهر: لا ريب في عدم صدقه بالعزل في جميع المال ونحوه، امّا اعتبار عدم الزيادة فيه أصلاً فمحل منع خصوصاً مع رفع اليد عن الزيادة. [2].

[3]راجع ص 242 الهامش رقم 3.

[1]و إليك نصّ المسالك على ما في الجواهر: ج 15، ص 535: « انّ المراد بعزلها تعيينها في مال خاصّ بقدرها في وقتها بالنيّة، وفي تحقّق العزل مع زيادته عنها احتمال، ويضعف بتحقق الشركة، وانّ ذلك يوجب جواز عزلها في جميع ماله وهو غير المعروف من العزل. ».

[2]الجواهر: ج 15، ص 535، وحاصله: التفصيل بين عزله في جميع أمواله فلا يجوز، وفي البعض يجوز إذا رفع اليد عمّا زاد عن مقدار الفطرة.

نام کتاب : فقه العترة في زكاة الفطرة نویسنده : الحسيني الجلالي، السيد محمدتقي    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست