responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه العترة في زكاة الفطرة نویسنده : الحسيني الجلالي، السيد محمدتقي    جلد : 1  صفحه : 246
. . . . . . . . . .

-الضمان، فإن قلنا بالضمان في زكاة المال وقلنا بأنّ حكم زكاة الفطرة حكم زكاة المال فهو، وإلّا فلا دليل على الضمان بمجرّد التأخير فإنّ المال المفروز أمانة شرعية في يد المالك، فإن تلف مع صدق التعدّي والتفريط ضمن على القاعدة لأنّ يده حينئذٍ يد ضمان، وإلّا بأن كان التأخير لغرض عقلائي كانتظار فقير معيّن كان قد وعده بها فلا ضمان؛ لعدم الفورية في الأداء لقوله(عليه السلام): « إذا عزلتها فلا يضرّك متى أعطيتها قبل الصلاة أو بعد الصلاة الحديث‌[1].
بل قد تقدّم انّ الحال كذلك في زكاة المال أيضاً.
و ذلك لعدّة صحاح مضمونها: عدم الضمان بعد العزل وقد برئت ذمّته‌[2]، وفي بعضها: ثمّ سمّاها لقوم‌[3]و في بعضها: لم يسمّها لأحد[4]و لذا قلنا: انّ‌

[1]هذه موثقة إسحاق بن عمّار المتقدّمة في ص 242.

[2]و ذلك مفاد عدّة روايات تراها في الوسائل: ج 6، الحديث رقم 3، 4، الباب 39؛ والحديث رقم 2، 3، الباب 52 من أبواب المستحقين للزكاة وغيرها من الروايات.
(لا يقال): هناك روايات دلّت على الضمان وهي صحيحة محمّد بن مسلم وصحيحة زرارة الحديث 1، 2، الباب 39 من المصدر المذكور.
(فإنّا نقول): انّهما خارجتان عن محلّ البحث لأنّ الأُولى واردة في النقل من البلد والثانية في الوكيل المبعوث إليه الزكاة، ومحل البحث في خصوص العزل.

[3]و في صحيحة أبي بصير الواردة في الوسائل: ج 6، ص 198، الحديث 3، الباب 39 من أبواب المستحقّين للزكاة.

[4]و هي صحيحة عبيد بن زرارة الواردة في الوسائل: ج 6، ص 199، الحديث 4، الباب 39 من أبواب المستحقّين للزكاة.

نام کتاب : فقه العترة في زكاة الفطرة نویسنده : الحسيني الجلالي، السيد محمدتقي    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست