responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه العترة في زكاة الفطرة نویسنده : الحسيني الجلالي، السيد محمدتقي    جلد : 1  صفحه : 187
إلّا إذا كان الخالص منه بمقدار الصاع[1]أو كان قليلاً يتسامح به[2].

(مسألة 2): الأقوى: الاجتزاء بقيمة أحد المذكورات‌

(مسألة 2): الأقوى: الاجتزاء بقيمة أحد المذكورات من الدراهم والدنانير[3

] المطلوب، وقد كانت الروايات ظاهرة في كون الصاع من الحنطة أو الشعير أو. فضلاً عمّا إذا كان المزيج تراباً وشبهه، ولا يجزي الملفق إلّا في صورتين أشار إليهما الماتن(قدّس سرّه)بقوله التالي [1]أي: كون الأصل بمقدار الصاع، وكون الخليط زائداً على صاع الأصل. [2]أي: كون الخليط مقداراً مستهلكاً في الأصل عرفاً، كمثقال تراب في صاع من الحنطة أو شي‌ء قليل من الماش وشبهه، وهذا كما لو باع صاعاً من الحنطة وفيها شي‌ء من التراب بمقدار متعارف فإنّه لا يضرّ بصحّة البيع وفراغ الذمّة من تسليم المبيع وغير ذلك من أحكام البيع، بل وجود المزيج القليل جدّاً متعارف. [3]من دون إشكال في ذلك لدلالة عدّة من الروايات على إجزاء الدرهم‌[1]بل في بعضها نصّ على أنّه أي: الدرهم أنفع للفقير[2]و وجهه واضح، لإمكان صرف النقد في كل ما يحتاجه حتى العلاج والتداوي.
و هذه المسألة لا إشكال فيها والروايات بها مستفيضة.

[1]راجع الوسائل: ج 6، ص 239، الباب 9 من أبواب زكاة الفطرة، الحديث 1، 3، 5، 6، 7، 8، 10، 11، 14.
و في بعضها: التعبير بـ« الورق» وهو الحديث رقم 2، 4.

[2]المصدر، الحديث 5، وبمعناه الحديث 6.

نام کتاب : فقه العترة في زكاة الفطرة نویسنده : الحسيني الجلالي، السيد محمدتقي    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست