responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه العترة في زكاة الفطرة نویسنده : الحسيني الجلالي، السيد محمدتقي    جلد : 1  صفحه : 188
أو غيرهما من الأجناس الأُخر[1

] ولا إشكال في الاجتزاء بالنقود غير الدرهم أيضاً كالدينار والفلوس وشبههما من النقود، وإن ورد ذكر خصوص الدرهم في الروايات، وذلك للتعليل الوارد في موثقة إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبد اللََّه(عليه السلام): جعلت فداك ما تقول في الفطرة، يجوز أن أُؤدّيها فضّة بقيمة هذه الأشياء التي سمّيتها؟ قال: نعم إنّ ذلك أنفع له؛ يشتري ما يريد[3].
و هذا التعليل جار في جميع العملات النقدية.
و لعلّ وجه ذكر الدرهم دون الدينار كون الصاع من الطعام لا يساوي الدينار ولا يقرب منه، بل الدرهم مقياس قيمة الصاع لتقاربهما دون الدينار إلّا لكثير العائلة الذي يساوي مجموع ما عليه من الصيعان حدود الدينار.
و تدلّ على ذلك الموثقة المذكورة حيث يعلم أنّ لا خصوصية للدرهم، بل العبرة بانتفاع الفقير لأجل تمكّنه من أن يشتري به ما يريد.
و الحاصل: أنّ الحكم بالجواز لا يختصّ بالدرهم جزماً بل يعمّ جميع الأثمان. [1]كاللباس والفراش وأدوات البيت وغير ذلك ممّا سوى القوت الغالب والنقود.
و هذا محلّ كلام بينهم.

[3]الوسائل: ج 6، ص 241، الحديث 6، الباب 9 من أبواب زكاة الفطرة.

نام کتاب : فقه العترة في زكاة الفطرة نویسنده : الحسيني الجلالي، السيد محمدتقي    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست