responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه العترة في زكاة الفطرة نویسنده : الحسيني الجلالي، السيد محمدتقي    جلد : 1  صفحه : 186
و يعتبر خلوصه فلا يكفي الممتزج بغيره من جنس آخر أو تراب أو نحوه‌[1]

في زكاة الحيوان من عدم إجزاء المعيب من الحيوان زكاة عن ما كان في النصاب صحيحاً[2].
أقول: لا بأس بذلك بعنوان الاحتياط، وأمّا بعنوان الفتوى ففيه كلام وهو: أنّ العيب إن كان بحدّ يسقطه عن شموله عنوان القوت كما إذا صارت الحنطة بالعيب لا فائدة فيها سوى علف الدواب مثلاً فعدم الإجزاء واضح، لأنّ المجزي ما كان قوتاً وهذا ليس بقوت له.
و أمّا إذا لم يكن كذلك فلا دليل على عدم الإجزاء في حقّه بعد صدق الطعام عليه خصوصاً إذا كان قوتاً للمعطي وعائلته، ولا سيّما إذا كان قوتاً لغالب الناس كما إذا أُصيبت حنطة البلد بعيب، وكان ما في أيدي الناس من المعيب، وإن كان هناك من النوع الصحيح، فدعوى عدم إجزاء المعيب حينئذٍ مطلقاً، مشكل جدّاً وإن كان أحوط. [1]لدلالة الروايات على صاع من الحنطة أو الشعير أو. [1]فالملفّق من نصف صاع من الحنطة ونصف صاع من الشعير لا يكون مجزياً، خصوصاً إذا كان المزيج تراباً وشبهه ممّا ليس بقابل للأكل، فإنّ الأصل يقلّ عن الصاع‌

[2]الجواهر: ج 15، ص 518، وإليك نصّ كلامه: «. بل الظاهر انسياق الصحيح منها. لفقد الاسم المتوقّف عليه الامتثال أو المنساق منه عند الإطلاق خصوصاً مع ملاحظة عدم إجزاء ذات العوار والمريضة في الزكاة المالية، وإن كان هو من القوت الغالب. ».

[1]تقدّمت الروايات في هامش الصفحة 157.

نام کتاب : فقه العترة في زكاة الفطرة نویسنده : الحسيني الجلالي، السيد محمدتقي    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست