ج طريق الكليني، وهو صحيح أيضاً[3].
دلّت هذه المعتبرة على جواز أخذ الهاشمي زكاة غير الهاشمي.
فتقع المعارضة بين الطائفة المحرّمة[4]و هذه الطائفة. الجمع بين الطائفتين: 1 حمل الشيخ هذه المعتبرة[5]على الضرورة[6].
و فيه: أنّ إطلاق المعتبرة يأبى هذا الحمل، بل هو من الحمل على الفرد
النادر، بل هو على خلاف ظهورها من جهة أنّها في مقام الفرق بين المعصومين
وغيرهم، ولو كان الحكم خاصّاً بالاضطرار لفرّق بين صورتي الاضطرار وعدمه.
2 حملها الجواهر على حال الضرورة أو على بعض الصدقات المندوبة[1].
و فيه: أنّ الصدقات المندوبة لا يختصّ جوازها بغير المعصومين كما دلّت عليه صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج[2].
3 حملها الوسائل عن الأصحاب على أحد الوجوه التالية الضرورة،
[3]راجع الوسائل: ج 6، ص 187 ذيل الحديث 5، الباب 29 من أبواب المستحقّين للزكاة.