responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه العترة في زكاة الفطرة نویسنده : الحسيني الجلالي، السيد محمدتقي    جلد : 1  صفحه : 121
. . . . . . . . . .

ج طريق الكليني، وهو صحيح أيضاً[3].
دلّت هذه المعتبرة على جواز أخذ الهاشمي زكاة غير الهاشمي.
فتقع المعارضة بين الطائفة المحرّمة[4]و هذه الطائفة.
الجمع بين الطائفتين: 1 حمل الشيخ هذه المعتبرة[5]على الضرورة[6].
و فيه: أنّ إطلاق المعتبرة يأبى هذا الحمل، بل هو من الحمل على الفرد النادر، بل هو على خلاف ظهورها من جهة أنّها في مقام الفرق بين المعصومين وغيرهم، ولو كان الحكم خاصّاً بالاضطرار لفرّق بين صورتي الاضطرار وعدمه.
2 حملها الجواهر على حال الضرورة أو على بعض الصدقات المندوبة[1].
و فيه: أنّ الصدقات المندوبة لا يختصّ جوازها بغير المعصومين كما دلّت عليه صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج‌[2].
3 حملها الوسائل عن الأصحاب على أحد الوجوه التالية الضرورة،

[3]راجع الوسائل: ج 6، ص 187 ذيل الحديث 5، الباب 29 من أبواب المستحقّين للزكاة.

[4]المتقدّمة في ص 119 وص 120.

[5]أي معتبرة أبي خديجة المذكورة في ص 120 وعبّر عنها بالمعتبرة لوجود ابن فضّال في السند ولكن صاحب الجواهر في ج 15، ص 406 عبّر عنها بالخبر.

[6]الإستبصار: ج 2، ص 36، الحديث رقم 110، التهذيب: ج 4، ص 60، الحديث رقم 161.

[1]الجواهر: ج 15، ص 406.

[2]الوسائل: ج 6، ص 188، الحديث 1 من الباب 31 من أبواب المستحقّين للزكاة.

نام کتاب : فقه العترة في زكاة الفطرة نویسنده : الحسيني الجلالي، السيد محمدتقي    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست