responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه العترة في زكاة الفطرة نویسنده : الحسيني الجلالي، السيد محمدتقي    جلد : 1  صفحه : 120
. . . . . . . . . .

يا بني عبد المطّلب هاشم إنّ الصدقة لا تحلّ لي ولا لكم. »[1]، وغيرها من الروايات‌[2].
و الروايات الواردة لهذا الباب ثلاث طوائف: الطائفة الأُولى: ما دلّت على التحريم تحريم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي وهي التي ذكرناها.
الطائفة الثانية: ما دلّت على جواز إعطاء الهاشمي الزكاة.
و هي معتبرة أبي خديجة عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)انّه قال: أعطوا الزكاة من أرادها من بني هاشم فإنّها تحلّ لهم، وإنّما تحرم على النبيّ(صلّى اللََّه عليه وآله)و على الإمام الذي من بعده وعلى الأئمّة(عليهم السلام)[3].
و قد رويت بعدّة طرق: أ طريق الصدوق، وفيها ضعف من جهة محمّد بن علي ماجيلويه لأنّه لم يوثق، ومحمّد بن علي أبو سمينة، وهو ضعيف‌[4].
ب طريق الشيخ، وهي بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، وهذا الإسناد وإن كان ضعيفاً، إلّا أنّا صحّحنا الطريق بما سبق‌[5].

[1]المصدر، الحديث 1.

[2]تراها في الوسائل: ج 6 في الأبواب 29 إلى 34 من أبواب المستحقّين للزكاة وغيرها.

[3]الوسائل: ج 6، ص 187، الحديث 5 من الباب 29 من أبواب المستحقّين للزكاة.

[4]الوسائل: ج 19، ص 439 440، رقم 365.

[5]في الصفحة 48، والهامش رقم 1 فيها.

نام کتاب : فقه العترة في زكاة الفطرة نویسنده : الحسيني الجلالي، السيد محمدتقي    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست