يا بني عبد المطّلب هاشم إنّ الصدقة لا تحلّ لي ولا لكم. »[1]، وغيرها من الروايات[2].
و الروايات الواردة لهذا الباب ثلاث طوائف: الطائفة الأُولى: ما دلّت على التحريم تحريم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي وهي التي ذكرناها. الطائفة الثانية: ما دلّت على جواز إعطاء الهاشمي الزكاة.
و هي معتبرة أبي خديجة عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)انّه قال: أعطوا
الزكاة من أرادها من بني هاشم فإنّها تحلّ لهم، وإنّما تحرم على
النبيّ(صلّى اللََّه عليه وآله)و على الإمام الذي من بعده وعلى
الأئمّة(عليهم السلام)[3].
و قد رويت بعدّة طرق: أ طريق الصدوق، وفيها ضعف من جهة محمّد بن علي ماجيلويه لأنّه لم يوثق، ومحمّد بن علي أبو سمينة، وهو ضعيف[4].
ب طريق الشيخ، وهي بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، وهذا الإسناد وإن كان ضعيفاً، إلّا أنّا صحّحنا الطريق بما سبق[5].