responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه العترة في زكاة الفطرة نویسنده : الحسيني الجلالي، السيد محمدتقي    جلد : 1  صفحه : 122
. . . . . . . . . .

الصدقات المندوبة، زكاة الهاشميّين بعضهم لبعض‌[3].
و فيه: قد عرفت الجواب عن الأوّلين، وأمّا الثالث فبعيد من حيث إنّ الراوي وهو أبو خديجة ليس هاشمياً، والحال أنّه مورد خطاب الإمام(عليه السلام).
و الصحيح في الجواب: أنّ الرواية نادرة شاذّة مخالفة للسنّة الثابتة بالطائفة المتقدّمة[4]فلا بدّ من طرحها أو إرجاع علمها إلى أهلها من حيث شهرة الروايات المحرّمة المقطوع صدور جميعها أو بعضها.
الطائفة الثالثة: ما دلّت على اختصاص التحريم بزكاة المال.
و هي خبر زيد الشحّام عن الصادق(عليه السلام): « سألته عن الصدقة التي حرمت عليهم؟ فقال: هي الصدقة المفروضة المطهّرة للمال».
و الجواب: أنّ هذه الرواية لم توجد بهذا النصّ إلّا في الجواهر[1]و لا أدري من أين أخذها، أو كتبت من سهو القلم.
نعم، هي موجودة بنصّ آخر، وهو أيضاً مذكور في الجواهر[2].
و رواها في الوسائل عن الشيخ بإسناده عن سعد بن عبد اللََّه، عن موسى بن‌

[3]الوسائل: ج 6، ص 187، ذيل الحديث 7 من الباب 29 من أبواب المستحقّين للزكاة.

[4]في ص 119، وص 120.

[1]الجواهر: ج 15، ص 412.

[2]الجواهر: ج 15، ص 408.

نام کتاب : فقه العترة في زكاة الفطرة نویسنده : الحسيني الجلالي، السيد محمدتقي    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست