responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه العترة في زكاة الفطرة نویسنده : الحسيني الجلالي، السيد محمدتقي    جلد : 1  صفحه : 119
. . . . . . . . . .

المفروضة[1]و الزكاة المفروضة[2]و لا ينبغي الشكّ في صدق الصدقة والصدقة المفروضة على الفطرة، بل بضميمة ما تقدم من أنّ الزكاة المفروضة أولاً في كتاب اللََّه سبحانه هي زكاة الفطرة وأنّه لم يكن للمسلمين مال يبلغ النصاب الزكوي حتى تجب عليهم زكاة المال‌[3]فلا قصور في شمول روايات الصدقة والصدقة المفروضة والزكاة لزكاة الفطرة.
و إليك طائفة منها: (منها) صحيحة إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن الصدقة التي حرّمت على بني هاشم ما هي؟ فقال: هي الزكاة. [4].
و(منها): صحيحة ابن سنان عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)قال: لا تحلّ الصدقة لولد العبّاس ولا لنظائرهم من بني هاشم‌[5].
و(منها): صحيحة الفضلاء: . وانّ الصدقة لا تحلّ لبني عبد المطّلب‌[6].
و(منها): صحيحة العيص: «. فقال رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه وآله):

[1]الوسائل: ج 6، ص 189، الحديث 3 من الباب 31 من أبواب المستحقّين للزكاة، وفي النصّ: « الصدقة الواجبة».

[2]المصدر، ص 190، الحديث 4 من الباب 32.

[3]و هو مفاد صحيحة هشام المتقدمة في الصفحة 12.

[4]الوسائل: ج 6، ص 190، الحديث 5 الباب 32 من أبواب المستحقّين للزكاة.

[5]0 الوسائل: ج 6، ص 186، الحديث 3 من الباب 29 من أبواب المستحقّين للزكاة.

[6]المصدر، الحديث 2.

نام کتاب : فقه العترة في زكاة الفطرة نویسنده : الحسيني الجلالي، السيد محمدتقي    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست