responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه العترة في زكاة الفطرة نویسنده : الحسيني الجلالي، السيد محمدتقي    جلد : 1  صفحه : 118

(مسألة 6): من وجب عليه فطرة غيره لا يجزيه إخراج ذلك الغير عن نفسه‌

(مسألة 6): من وجب عليه فطرة غيره لا يجزيه إخراج ذلك الغير عن نفسه سواء كان غنياً، أو فقيراً وتكلّف بالإخراج، بل لا تكون حينئذٍ فطرة، حيث انّه غير مكلّف بها[1]، نعم لو قصد التبرع بها عنه أجزأه على الأقوى[2]، وإن كان الأحوط العدم.

(مسألة 7)تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي‌

(مسألة 7): تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي[3]كما في زكاة

[1]تقدّم تحقيقه وبيان أنّه لا يعدّ فطرة[1]. [2]هذا الفرع يدخل في قوله في المسألة الخامسة: « كما يجوز التبرّع به من ماله بإذنه أو لا بإذنه» وذكرنا عدم كفاية ذلك إذا لم يكن بإذنه بتحقيق مفصّل‌[2]. [3]و يدلّ عليه الإجماع مضافاً إلى الروايات.
و الروايات الواردة في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي بعناوين مختلفة، قليل منها بعنوان زكاة المال‌[3]، وأكثرها بعنوان الصدقة[4]و الصدقة

[1]راجع شرح قوله: « أو لا بإذنه» في ص 117.

[2]راجع شرح قوله: « أو لا بإذنه» في ص 117.

[3]الوسائل: ج 6، ص 185، الحديث 1 من الباب 29 من أبواب المستحقّين للزكاة، وفي صحيحة إسماعيل بن الفضل الهاشمي التي يذكرها سيدنا الأُستاذ(دام ظلّه)قريباً عنوان(الزكاة).
و تقدّم في ص 12 اشتراك زكاتي الفطرة والمال في الأحكام إلّا ما اختصّ بأحدهما بالدليل ولذا يستدلّ سيّدنا الأُستاذ في هذه المسألة من زكاة الفطرة بروايات وردت في زكاة المال لعدم الدليل على اختصاص الحكم فيها بزكاة المال، قال صاحب الجواهر: « بل لو لا ما يظهر من الإجماع على اعتبار اتحاد مصرف زكاة المال وزكاة الفطرة بالنسبة إلى ذلك، لأمكن القول بالجواز في زكاة الفطرة اقتصاراً على المنساق من هذه النصوص من زكاة المال، خصوصاً ما ذكر فيه صفة التطهير للمال الشاهد على كون المراد من غيره ذلك أيضاً»، الجواهر: ج 15، ص 413.

[4]الوسائل: ج 6، الباب 29 و32 من أبواب المستحقّين للزكاة.

نام کتاب : فقه العترة في زكاة الفطرة نویسنده : الحسيني الجلالي، السيد محمدتقي    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست