responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه العترة في زكاة الفطرة نویسنده : الحسيني الجلالي، السيد محمدتقي    جلد : 1  صفحه : 117
كما يجوز التبرّع به من ماله بإذنه[1]أو لا بإذنه[2]، وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء في هذا وسابقه[3].

[1]لأنّه لا دليل على لزوم كون الفطرة من ماله، فإنّ المفروض أداء الفطرة وانتسابها إليه سواء كانت من ماله أم من مال غيره. [2]في الاكتفاء بهذه الصورة نظر من حيث إنّ الفطرة عبادة، ولا بدّ أن تتحقق منه مباشرة أو توكيلاً أو تبرّعاً بإذنه حتى ينتسب الفعل إليه.
و في هذه الصورة أي: أداء الغير لا بإذنه لا ينسب الفعل إليه وليس هذا من قبيل الدين إذا أدّاه شخص عن المديون بدون إذنه فإنّه يبرء الذمّة وإن كان من متبرّع لأنّ السيرة القطعية دلّت على جوازه فيه، ودلّت عليه الروايات أيضاً[1].
(منها): صحيحة زرارة، قال: قلت لأبي عبد اللََّه(عليه السلام): رجل حلّت عليه الزكاة ومات أبوه وعليه دين أ يؤدّي زكاته في دين أبيه إلى أن يقول(عليه السلام)فإذا أدّاها في دين أبيه على هذه الحال أجزأت عنه‌[2].
و هذا في باب الدين لا كلام فيه.
أمّا في محلّ البحث فهو أمر عبادي لا بدّ من انتساب الفعل إليه قاصداً القربة وكيف تتصوّر النيّة وقصد القربة منه مع عدم اطّلاعه بالأمر، فالقول بالاجتزاء بلا دليل، والأقرب: عدم الإجزاء، وقياسه بالدين مع الفارق. [3]ظهر ممّا سبق الاكتفاء به‌[3]إن كان الاحتياط لا بأس به.

[1]الوسائل: ج 11، الحديث 1 من الباب 13 من أبواب فعل المعروف ص 548.

[2]الوسائل: ج 6، ص 172، الحديث 1، الباب 18 من أبواب المستحقّين للزكاة.

[3]في شرح قوله: بإذنه.

نام کتاب : فقه العترة في زكاة الفطرة نویسنده : الحسيني الجلالي، السيد محمدتقي    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست