responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 165
فتلخّص أنّ الجامع بين أفراد الصلاة على الأعمّ يمكن أن يكون هو التكبير و الركوع بمراتبه و السجود بمراتبه و السلام-على الكلام فيه-مقرونا بالطهارة بمراتبها أيضا،و بعد استحالة الجامع الصحيحي-لما ذكرناه-لابدّ من الجامع الأعمّي،فيكون تصوّره كافيا في إثباته.نعم لابدّ من أن يضاف إلى الأركان المذكورة:الموالاة،ضرورة أنّه لا يصدق الصلاة على هذه الأجزاء المذكورة مع الطهارة إلاّ إذا كانت مشتملة على الموالاة،و بدونها لا تصدق.فهي أيضا من جملة الأركان التي تدور التسمية مدارها.
نعم،عليه تخرج صلاة الغرقى و الصلاة على الميّت عن الصلاة؛إذ ليس فيهما ركوع و لا سجود و لا سلام،و خروج الصلاة على الميّت تساعد عليه الأخبار و تصرّح به أنّها ليست صلاة،و إنّما هي دعاء للميّت‌[1]و من ثمّ لم يشترط المشهور فيها شرائط الصلاة من الطهارة من الحدث و الخبث و كون الثياب ليست ذهبا و لا حريرا،بل إنّ بعضهم لم يشترط فيها شرائط الاقتداء من العدالة و شبهها[2].
و أمّا صلاة الغرقى فلا ضير في خروجها أيضا،و إنّما هي عمل أقيم مقام الصلاة ليكون العبد في آخر لحظة من حياته متذكّرا لربّه.و يؤيّده عدم اشتمالها على التسليم مع قدرته عليه فافهم،فإنّه لا ضير في خروج هذين الفردين عن كونهما صلاة أيضا.

في ثمرة القولين‌


قد ذكروا لهذين القولين ثمرتين:

[1]راجع الوسائل 2:784،الباب 8 من أبواب صلاة الجنازة و 798-799،الباب 21 من الأبواب.

[2]مثل بحر العلوم في الدرّة النجفيّة:77،و قوّى النراقي عدم اعتبار العدالة في المستند 6:297.

نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست