responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 166

الثمرة[الأولى‌]:

ذكرها بعضهم‌[1]و ملخّصه أنّه بناء على الصحيح لا يمكن نفي الجزء المشكوك بالبراءة؛للشكّ في صدق المسمّى؛إذ يحتمل أن يكون هذا الجزء ممّا له دخل في المسمّى.و بناء على الأعمّ ينفى بالبراءة؛إذ المسمّى قد حصل حسب الفرض،فنشكّ في اعتبار أمر زائدا على ما أتينا به و عدمه فينفى بالبراءة لكونه شكّا في التكليف.
و أشكل عليه الشيخ الأنصاري قدّس سرّه‌[2]بأنّ جريان البراءة و عدمه مبنيّ على انحلال الأمر بالمركّب و عدمه،فإن قلنا بالانحلال تجري البراءة و إلاّ فلا تجري،و ليس مبنيّا على أنّ العبادات اسم للصحيح أم الأعمّ.و لذا ذهب المشهور القائلون بالصحيح إلى البراءة،لبنائهم على انحلال الأمر،فينحلّ العلم الإجمالي بالتكليف إلى متيقّن و مشكوك،فينفي المشكوك بالبراءة.و بناء على عدم انحلال الأمر إلى أوامر بأجزاء المركّب بل هو أمر واحد بشي‌ء واحد فإذا شكّ في اعتبار شي‌ء و عدمه يكون المشكوك فيه مردّدا بين المتباينين إذ المركّب المكلّف به لا ندري أنّه أخذ بالنسبة إلى هذا الجزء المشكوك لا بشرط أو أخذ بشرط شي‌ء،و لا ريب أنّهما قسمان للماهيّة المهملة التي لا يمكن أخذها متعلّقا للتكليف،لاستحالة الإهمال في الواقعيات‌
.

[1]ذكرها المحقّق القمي في القوانين 1:43،و المحقّق الإصفهاني في هداية المسترشدين 1:484.

[2]فرائد الاصول 2:341-347.

()سيأتي إن شاء اللّه في الأقلّ و الأكثر الارتباطيين استحالة الانحلال الحقيقي للعلم الإجمالي من جهة أنّ الإطلاق بالنسبة إلى الجزء المشكوك جزئيّته أو التقييد بعد استحالة الإهمال في الواقعيّات لابدّ منهما فحينئذ فالمقام من قبيل دوران الأمر بين المتباينين إلاّ أنّ الانحلال الحكمي مختصّ من جهة أنّ الإطلاق ليس في رفعه امتنان و لا فيه احتمال العقاب فتجرى البراءة عقلا و شرعا في رفع التقييد من غير معارضة بالطرف الثاني.

نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست