responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 164
و كذا ما ذكره الميرزا النائيني قدّس سرّه من أنّ التبادل إنّما يكون في مقام الامتثال،و أمّا في مقام التسمية فتبادل الأجزاء لا معنى له.
و جوابه أنّ الجزء الذي وضع اللفظ بإزائه و بإزاء بقيّة الأجزاء هو أحد هذه الأمور من الركوع القيامي و الجلوسي و الإيمائي بالرأس أو العينين،لا أنّه وضع لفظ الصلاة بإزاء التكبير و الركوع و السجود الحقيقيين ثمّ ابدل مكانهما غيرهما.
و بالجملة،فكلّما ذكر من الإيرادات على تصوير الجامع على الأعمّ مبنيّ على المركّب الحقيقي،سواء ما ذكره الآخوند أو الميرزا النائيني-قدّس سرهما-و كذا ما ذكره الثاني قدّس سرّه من استحالة التشكيك في الوجود و عدم تعقّله و إمكان التشكيك في الماهيّات أيضا مبنيّ على المركّب الحقيقي.
و أمّا ما استدلّ على الصحيح من قوله عليه السّلام:«الصلاة معراج المؤمن»[1]، و«قربان كلّ تقي»[2]و قوله تعالى: { إِنَّ اَلصَّلاََةَ تَنْهى‌ََ عَنِ اَلْفَحْشََاءِ وَ اَلْمُنْكَرِ } [3] و غيرها،فلا يخفى ما فيه أوّلا:لأنّ المراد منها بقرينة المحمول هو خصوص الصحيحة.
و ثانيا:أنّ هذا لا يتمّ حتّى على القول بما اختاره من الصحيح،لأنّ الصحيح الذي هو محلّ الكلام هو الصحيح من حيث الأجزاء و الشرائط لا من جميع الجهات، و معلوم أنّها لا تنهى عن الفحشاء و المنكر و ليست معراجا و لا قربان كلّ تقيّ ما لم تضمّ إليها قصد القربة و تنتفي عنها الموانع من المزاحمات و غيرها.و إطلاق الصلاة في الأخبار على الفاسدة أو الأعمّ أكثر من أن يحصى.

[1]لم نعثر عليه في المجاميع الحديثية رغم توفر نقله في الكتب الفقهيّة،نعم جعله المجلسي في موضع من البحار 82:248 ظاهرا من الخبر الوارد في علل الصلاة و في 303 منه نقله عن والده.

[2]الوسائل 3:30،الباب 12 من أعداد الفرائض،الحديث 1 و 2.

[3]العنكبوت:45.

نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست