responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 92
مع تصورهما واعتقادهما ذلك-محل الكلام-وبين طروالعجز بعد العقد عليه بعد قدرته عليه في حينه.
فان دليل وجوب الوفاء بالشرط شامل لهما على حد سواء، ولا موجب لتخصيصه بأحدهما دون الآخر.
وتوهم كون القدرة من الشرائط العامة للتكليف كالبلوغ والعقل، فلا يصح من دونها.
مدفوع بأنها كالعلم من شرائط تنجيز التكليف لا قيود نفسه، فلا يكون فقدها إلا عذرا في التخلف عن الأداء ورفع اليد عن الوفاء به، كما هوالحال في فقد العلم.
بل لا يبعد دعوى قيام بناء العقلاء في معاملاتهم على ذلك، وحكمهم في أمثال المقام بثبوت الخيار للشارط عند تبين عجز المشروط عليه عن الوفاء به وعدم قدرته على تحقيقه.
نعم، ينبغي تقييد الحكم بعدم علمهما بالعجز عنه وعدم قدرته على تحقيقه مطلقا -حين العقد وبعده-إذ مع علمهما بذلك لا يمكن تحقق الإرادة الجدية في الاشتراط والإلزام والالتزام كما هوواضح.

نتيجة البحث:


يستنتج من جميع ما تقدم، أنه لا وجه لاعتبار القدرة على الشرط شرطا في نفوذه وصحته.
فإنها لا تخلوعن كونها إمّا شرطا في تحقق الإرادة الجدية في الاشتراط، أوكونها معتبرة بملاك نفي الغرر، أوكونها غير معتبرة.
وعلى جميع التقادير فهي ليست شرطا مستقلا في نفوذ الشرط وصحته.
نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست