responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 91
وما يمكن تحققه منه-نفس الاشتراط والالتزام-فكونه لغوا أوسفهيا إنما يؤدي الى سلب الإرادة الجدية والقصد الحقيقي إلى تحقيقه من العاقل، وبذلك يكون صورة اشتراط لا واقع لها، وهوما يعني خروجه عن محل البحث، فان الكلام في الاشتراط الحقيقي الذي يكون محكوما بالفساد من جهة اللغوية أوالسفاهة، كما هوالمدعى.
واما لزوم التسليم، فهوفرع تحقق الشرط ووجوده، ولا يجري فيما لا يكون وجوده إلا صوريا هزليا.
واما نفي الغرر، فمن الواضح عدم شموله لما ذكرناه مثالا لمحل البحث، فإنه لا خطر ولا جهالة على الشارط في شرطه وان ظهر عدم تمكن المشروط عليه من تحقيقه، كما هوالحال في سائر موارد تعذر الشرط.
بل وكذا الحال بالنسبة الى ما ذكروه من الأمثلة أيضا إذا كان المراد من الشرط فعل أحد المتعاقدين دون الوصف الاستقبالي، فإن التمسك بنفي الغرر إنما يصح حيث يتحقق الشرط ويقع المكلف لولا النهي عنه في الخطر والجهالة، فلا يشمل موارد امتناع الشرط وعدم إمكان تحققه، إذ لا خطر فيه على أحد كي ينفى بحكم الشارع أوبناء العقلاء.
نعم، لوكان الشرط هوالوصف الاستقبالي-أعني صيرورة الزرع سنبلا وبلوغ البسر تمرا-كان غرريا محكوما بالفساد، لكنه خروج عن فرض البحث في اعتبار القدرة والشرط الأول كما عرفت.
ثم انه على تقدير تحديد موضوع البحث في اعتبار القدرة في الشرط على ضوء ما ذكرناه من الأمثلة، لا ما ذكروها مما لا يتحقق الجد والقصد الحقيقي في بعضها، ويرجع الى اشتراط الوصف الاستقبالي المقترن بالغرر في بعضها الآخر، فالظاهر هوالحكم بصحته ونفوذه، مع ثبوت الخيار للشارط عند تبين عجز المشروط عليه عن تحقيقه وعدم قدرته على الوفاء به.
والعمدة في وجهه القطع بعدم الفرق بين فرضي عدم القدرة حين الاشتراط
نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست