نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 93
الشرط الثاني: ان يكون الشرط سائغا في نفسه
اتفقت كلمات الأصحاب على اعتبار كون الشرط سائغا، وعدم نفوذ الشرط الحرام كاشتراط جعل العنب خمرا.
«ويدل عليه ما سيجيء من قوله: المؤمنون عند شروطهم، إلا شرطا أحلّ حراما أوحرم حلالا[1]، فان الشرط إذا كان محرما كان اشتراطه والالتزام به إحلالا للحرام، وهذا واضح لا اشكال فيه»[2].
وكيف كان، فالحكم متفق عليه بينهم ولا خلاف فيه.
إنما الإشكال في عدّ هذا الشرط امرا مستقلا في قبال اشتراط عدم مخالفته للكتاب والسنة-الشرط الرابع.
فقد استشكل فيه السيد الطباطبائي(قده)معتبرا«ان هذا الشرط راجع الى الشرط الرابع، فلا وجه لعدّه مستقلا»[3].
في حين تصدى آخر لتصحيح جعله شرطا مستقلا، وإبداء الفرق بينهما.
والذي يمكن ان يقال في المقام: ان للشرط اصطلاحين وإطلاقين.
فإنه قد يطلق ويراد منه المعنى المصدري، أعني الإنشاء والفعل الصادر من المتعاقدين، والذي قد يعبّر عنه لضيق خناق التعبير بالاشتراط.
وقد يطلق ويراد منه متعلق الشرط-المشروط-من قبيل إطلاق الخلق على المخلوق.