responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 52
وقد تقدم ان نص البيهقي(ج 10 ص 295)هوأقرب النصوص الى ما ذكره الفقهاء في كلماتهم، مثل ما ذكره الشيخ الأنصاري(قده)في مكاسبه من قوله:«مثل قوله صلّى اللََّه عليه وآله في حكاية بيع بريرة: ان قضاء اللََّه أحق، وشرطه أوثق، والولاء لمن أعتق»[1].
وإلا فالنص بهذه الصيغة غير موجود في شي‌ء من مصادر الحديث عند الفريقين، وما ذكرناه مذكور في مصادر العامة، وأما مصادر الإمامية المعتبرة فلم تتضمن إلا قوله صلّى اللََّه عليه وآله:«الولاء لمن أعتق».
فعن الحلبي قال:«سألت أبا عبد اللََّه عليه السلام عن أمة كانت تحت عبد فأعتقت الأمة، قال: أمرها بيدها، ان شاءت تركت نفسها مع زوجها، وان شاءت نزعت نفسها منه، قال: وروى(وذكر)ان بريرة كانت عند زوج لها وهي مملوكة فاشترتها عائشة وأعتقتها، فخيرها رسول اللََّه(ص)وقال: إن شاءت أن تقر عند زوجها، وان شاءت فارقته، وكان مواليها الذين باعوها اشترطوا على عائشة ان لهم ولاءها، فقال رسول اللََّه(ص):(الولاء لمن أعتق)»[2].
نعم، في مستدرك الوسائل عن دعائم الإسلام عن علي عليه السلام انه قال: «أرادت عائشة ان تشتري بريرة، فاشترط مواليها عليها ولاءها، فاشترتها منهم على ذلك الشرط، فبلغ ذلك رسول اللََّه صلّى اللََّه عليه وآله فصعد المنبر فحمد اللََّه واثنى عليه ثم قال: ما بال قوم يشترطون شروطا ليست في كتاب اللََّه، يبيع أحدهم الرقبة ويشترط الولاء، والولاء لمن أعتق، وشرط اللََّه آكد، وكل شرط خالف كتاب اللََّه فهورد»[3].

[1]المكاسب الطبعة القديمة ص 275.

[2]الوسائل ج 14 باب 52 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 2.

[3]مستدرك الوسائل ج 2 الطبعة القديمة باب 5 من أبواب الخيار ح 2.

نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست