responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 53
وكيف كان، فمحل الشاهد في هذه الرواية قوله صلّى اللََّه عليه وآله:«شرط اللََّه عز وجل أحق وأوثق»حيث أطلق الشرط وأراد به الحكم والإلزام الإلهي بكون الولاء لمن أعتق، ومن الواضح ان ذلك كسائر أحكام اللََّه الأولية-الثابتة بالعنوان الأولي -أحكام مستقلة وغير مرتبطة بشي‌ء.
ومنها: ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، قال:«قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة تزوجها رجل وشرط عليها وعلى أهلها إن تزوج عليها امرأة أوهجرها، أوأتى عليها سرّية، فإنها طالق، فقال: شرط اللََّه قبل شرطكم»[1].
ومنها: خبر ابن سنان عن أبي عبد اللََّه عليه السلام:«في رجل قال لامرأته: إن نكحت عليك أوتسريت فهي طالق، قال: ليس ذلك بشي‌ء، ان رسول اللََّه صلّى اللََّه عليه وآله قال: من اشترط شرطا سوى كتاب اللََّه فلا يجوز ذلك له ولا عليه»[2]حيث أطلق فيه الشرط على الوعد الذي قطعه الرجل لزوجته.

ب-إطلاقه على النذر والعهد


وفي عداد ما استدل به لإثبات إطلاق الشرط على التعهدات المستقلة رواية منصور بزرج عن عبد صالح(ع)قال: قلت له:«ان رجلا من مواليك تزوج امرأة ثم طلقها فبانت منه، فأراد أن يراجعها فأبت عليه إلا أن يجعل للََّه عليه ان لا يطلقها ولا يتزوج عليها، فأعطاها ذلك ثم بدا له في التزويج بعد ذلك، فكيف يصنع؟فقال: بئس ما صنع، وما كان يدريه ما يقع في قلبه بالليل والنهار، قل له: فليف للمرأة بشرطها، فان رسول اللََّه صلّى اللََّه عليه وآله قال: المؤمنون عند شروطهم»[3].

[1]الوسائل ج 15 باب 20 من أبواب المهور ح 6.

[2]الوسائل ج 15 باب 38 من أبواب المهور ح 2.

[3]الوسائل ج 15 باب 20 من أبواب المهور ح 4.

نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست