responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 51
الموضوع المبحوث عنه والتركيز على المهم في البحث قدر الإمكان.
وقد حان الأوان الآن للتعرض الى ذلك البحث لما يحويه من أهمية في مقام تحديد مفهوم الشرط فقهيا بل وعرفيا أيضا، باعتبار ان النصوص بأسئلتها وأجوبتها تعبّر-مضافا الى العمق التشريعي-عن محاورات عرفية، استخدم فيها أناس عرفيون الكلمات في بيان مراداتهم، أوما يعبّر عنه بالتفهيم والتفهّم، فيكون إطلاقهم للكلمة على معنى خير شاهد على صحة استعماله فيه.
وعلى هذا الأساس فلا بد من سرد الأقوال والنصوص التي ادعي إطلاق الشرط فيها على معنى معيّن ومن ثمّ ملاحظة ما يمكن ان يقال حوله.

أ-الالتزامات الابتدائية


هناك جملة من النصوص الواردة في أبواب متفرقة من الفقه يظهر منها إطلاق الشرط على الالتزام الابتدائي والمجرد عن غيره، ذكرها الشيخ الأعظم(قده) وبعض من تأخر عنه، لإثبات عموم مفهوم الشرط للالتزامات الابتدائية.
منها: رواية عروة عن عائشة:«ان بريرة جاءت عائشة تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئا، فقالت لها عائشة: ارجعي إلى أهلك، فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت، فذكرت ذلك بريرة لأهلها فأبوا، وقالوا: إن شاءت ان تحتسب عليك فلتفعل، وليكن لنا ولاؤك. فذكرت ذلك لرسول اللََّه (ص)فقال رسول اللََّه صلّى اللََّه عليه وآله: ابتاعي فاعتقي، فإنما الولاء لمن أعتق، قالت: ثم قام رسول اللََّه(ص)فقال: ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب اللََّه عز وجل، من اشترط شرطا ليس في كتاب اللََّه عز وجل فليس له وان شرط مائة مرة، شرط اللََّه عز وجل أحق وأوثق»[1].

[1]مسند احمد بن حنبل ج 6 ص 81/المكتب الإسلامي-دار صادر-بيروت.

نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست