responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 319
الزوجية المقيدة بالالتزام، فإذا لم يلتزم الزوج بذلك انتفى المقيد كليا وحكم ببطلان العقد، لعدم تحقق ما علق الإنشاء عليه.
وقد عرفت في محله ان مثل هذا التعليق لا يضر بصحة العقد، لكونه تعليقا على أمر حاصل ومعلوم بالفعل.
نعم، لوفرضنا تعليق الزوجية على نفس السكنى في البلد المعين، دون الالتزام به، لكان من التعليق الباطل.
ثانيا: تعليق الالتزام بالعقد على تحقق المشروط في الخارج ووجوده.
وهذا المعنى يرد فيما إذا كان المشروط أمرا خارجا عن ارادة المشروط عليه واختياره، كما هوالحال في اشتراط الكتابة في العبد عند شرائه، فإن مثل هذه الشروط لا يمكن ان يرجع الى المعنى الأول، إذ ليس للمشروط عليه الالتزام بما هوخارج عن اختياره، فالعقد غير معلق على شي‌ء وانما المعلق هوالالتزام بالعقد، بحيث لولم يوجد فلا التزام للشارط بالعقد وله رفع اليد عنه، وهوما يعبّر عنه بالخيار.
هذا وقد يجتمع المعنيان في عقد واحد، كما لواشترى قماشا واشترط على البائع ان يخيطه، فإن أصل العقد معلق على التزام البائع بالخياطة، كما ان التزامه بالعقد معلق على تحقق الخياطة في الخارج، فيكون المورد مجمعا لكلا المعنيين.
إذا عرفت هذا كله يتضح لك أن فساد الشرط لا يوجب فساد العقد، إذ على المعنى الأول يكون العقد مقيدا بالالتزام، والمفروض انه قد تحقق من قبل الطرف الآخر، فلا وجه للقول بفساد إنشاء العقد.
وعلى المعنى الثاني، فالعقد أجنبي عن جعل الخيار للشارط، وان كان الأول ظرفا للثاني، بمعنى انه انما يجعل في ضمن الأول.
وعليه فإذا فرض فساد الثاني بحكم الشارع لكونه مخالفا للكتاب والسنة، لم يكن وجه للقول ببطلان الأول، لأنه يحتاج الى الدليل وهومفقود»[1].

[1]مباني العروة الوثقى كتاب النكاح ج 2 ص 95-96.

نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست