responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 320
إذا فالرضا بالمبيع حاصل على كل تقدير-تحقق الشرط أم لم يتحقق-غاية الأمر ان للمشروط له على تقدير تخلف الشرط الخيار، وذلك لتعليق التزامه بالعقد وتعهده بانهائه وعدم النكول عنه بتحقق الشرط ووجوده، فإذا لم يتحقق انتفى اللزوم عنه.
ثم ان الشيخ الأعظم(قده)قد تصدى للإجابة عن الاشكال بالحل والنقض، فذكر أن:«فيه منع كون ارتباط الشرط بالعقد على وجه يحوج انتفاؤه إلى معاوضة جديدة عن تراض جديد، ومجرد الارتباط لا يقتضي ذلك، كما إذا تبين نقص أحد العوضين، أوانكشف فقد بعض الصفات المأخوذة في البيع كالكتابة والصحة، وكالشروط الفاسدة في عقد النكاح، فإنه لا خلاف نصا وفتوى في عدم فساد النكاح بمجرد فساد شرطه المأخوذ فيه.
وقد تقدم ان ظاهرهم في الشرط الغير المقصود للعقلاء في السلم وغيره عدم فساد العقد به.
وتقدم أيضا ان ظاهرهم ان الشرط الغير المذكور في العقد لا حكم له صحيحا كان أوفاسدا..
وحل ذلك: ان القيود المأخوذة في المطلوبات العرفية والشرعية.
منها: ما هوركن المطلوب، ككون المبيع حيوانا ناطقا لا ناهقا، وكون مطلوب المولى إتيان تتن الشطب لا الأصفر الصالح للنارجيل، ومطلوب الشارع الغسل بالماء للزيارة لأجل التنظيف فان العرف يحكم في مثل هذه الأمثلة بانتفاء المطلوب لانتفاء هذه القيود، فلا يقوم الحمار مقام العبد، ولا الأصفر مقام التتن، ولا التيمم مقام الغسل.
ومنها: ما ليس كذلك، ككون العبد صحيحا والتتن جيدا والغسل بماء الفرات، فان العرف يحكم في هذه الموارد بكون الفاقد نفس المطلوب.
والظاهر ان الشرط من هذا القبيل لا من قبيل الأول، فلا يعد التصرف‌
نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست