responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 318

الوجه الثاني: ان«البائع إنما رضي بنقل سلعة بهذا الثمن المعين على تقدير سلامة الشرط له‌

، وكذا المشتري إنما رضي ببذل هذا الثمن في مقابلة العين على تقدير سلامة الشرط له، فإذا لم يسلم لكل منهما ما شرطه كان البيع باطلا، لانه لا يكون تجارة عن تراض»[1].
وبعبارة اخرى:«ان التراضي لم يقع الا على المجموع من حيث هومجموع، فإذا امتنع بعضه انتفى متعلق التراضي، فيكون الباقي تجارة لا عن تراض»[2].
وفيه: ما عرفته منا غير مرة«من ان الشروط في باب العقود لا تكون قيدا لها، ولا يكون العقد مقيدا بالشرط، كي يكون فساد الشرط موجبا لفساد العقد نفسه.
فان للشرط في باب العقود معنى غير ما يذكر في الفلسفة أوفي باب الأحكام، حيث يفسر في الأول بجزء العلة، وفي الثاني بالقيد للموضوع أومتعلق الحكم، وقد تقدم ذلك مفصلا.
وملخصه: ان معنى الشرط في العقد لا يخلومن أحد معنيين على نحومنع الخلو-فإنهما قد يجتمعان-وهما أولا: تعليق العقد على التزام الطرف الآخر بشي‌ء، بحيث يكون المنشأ هوالحصة المقيدة بالتزام الطرف الآخر، وهذا المعنى يرد في الشروط التي تذكر في التزويج وغيره من العقود والإيقاعات التي لا تقبل التزلزل والخيار، فان فيها لا بد من تفسير الشرط بهذا المعنى-اعني تعليق المنشأ على التزام الآخر-إذ المورد غير قابل للمعنى الآخر الذي نذكره للشرط.
من هنا فلا محالة يكون نفس الالتزام قيدا للمنشإ دون الملتزم به.
فلوقالت المرأة: زوجتك نفسي على أن لا تخرجني من هذا البلد-مثلا-فقبل الرجل أصل الزواج من دون التزام بالشرط، بطل العقد، لأن ما أنشأته المرأة انما هي‌

[1]مختلف الشيعة في أحكام الشريعة ج 2 ص 118.

[2]جامع المقاصد ج 1 ص 261.

نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست