responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 317
المقيّد بالصفة والمقيّد بشرط خارجي، وان كان متينا في نفسه، الا انه لا يثبت مدعاه من توزيع الثمن وتقسيطه على الشرط والوصف.
فان حال الشرط حال أوصاف العين المبيعة، لا يقابل بالمال، ولا يقع بإزائه جزء من الثمن أوالأجرة، وانما يوجب ازدياد الرغبة إلى العين الباعث على دفع القيمة الزائدة بإزائه من دون ان يقابل بنفسه بشي‌ء.
ومنه يظهر ما في منعه(قده)من عدم مقابلة التقيد بالمال.
ثم ان السيد الخميني(قده)قد استند في إنكاره استلزام فساد الشرط لاختلال بعض ما يعتبر في صحة العقد، الى ما ذكره غير مرة من استقلال القرار الشرطي عن القرار العقدي تماما، وتحقق ماهية كل عقد-ومنه البيع-بالإيجاب فقط.
قال(قده)ان«مقتضى ما مر منا مرارا في ماهية العقد والشرط الذي في ضمنه، هوعدم مفسديته حسب القواعد، لان العقد بتمام ماهيته أنشأ بإيجاب البائع قبل إيجاب الشرط، وفي هذا الظرف يكون تمام الثمن مقابل تمام المبيع بلا شبهة، ولا يحتمل التقسيط وان كان الشرط دخيلا في القيم ككثير من الأوصاف والإضافات، فالقول بالبطلان من ناحية تقسيط الثمن ولزوم الغرر والجهالة في غير محله»[1].
لكنك قد عرفت منا مرارا إبطال المبنى المذكور من أساسه، فلا نعيد.
ثم ان من الجدير ذكره أن مجرد إثبات استلزام فساد الشرط للإخلال بما يعتبر في صحة العقد، فيبطل على القاعدة، لا يكفي في الحكم بالبطلان في المقام، بل لا بد بالإضافة إليه من إبطال الاستدلال بالنصوص الخاصة الدالة على صحة العقد مع بطلان الشرط في غير مورد، والا فمقتضى القاعدة تقدمها عليها، وبه تقيّد إطلاقات ما دل على اعتبار عدم الغرر في البيع.

[1]كتاب البيع ج 5 ص 243.

نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست