responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 316
والحاصل: ان الأرش لما لم يكن بمعنى استرداد جزء من الثمن بإزاء وصف الصحة الفائت، لم يكن ثبوته على وفق القاعدة، ومعه فلا مجال للتمسك فيه في المقام وأمثاله.
نعم، لوكان الأرش بمعنى استرجاع بعض الثمن في مقابل تخلف وصف الصحة، جاز التعدي منه الى نظائره.
الإيراد الثالث:«مع مقابلة الشرط بشي‌ء من العوضين عرفا ولا شرعا، لان مدلول العقد هووقوع المعاوضة بين الثمن والمثمن، غاية الأمر كون الشرط قيدا لأحدهما يكون له دخل في زيادة العوض ونقصانه، والشرع لم يحكم على هذا العقد الا بإمضائه على النحوالواقع عليه، فلا يقابل الشرط بجزء من العوضين، ولذا لم يكن في فقده الا الخيار بين الفسخ والإمضاء مجانا»[1].
وبعبارة اخرى: ان مقتضى الشرطية والقيدية عدم المقابلة بين الشرط وجزء من الثمن، والا لانقلب القرار من الشرطية إلى الجزئية.
هذا إذا كان القرار شرطا للمبيع، وامّا إذا كان شرطا للبيع والعقد فالأمر فيه أوضح، حيث لا مقابلة بين الثمن وبينه.
ومنه يظهر الحال فيما أورده المحقق الإيرواني(قده)عليه بقوله:«الظاهر أن العوض يقابل المقيد بما هومقيد لا ذات المقيد، كما في بيع الموصوف بوصف، ولا وجه للفرق بين المقيد بالصفة والمقيد بشرط خارجي.
وما تقدم من عدم مقابلة التقيد بمال، مضافا الى انه في محل المنع ربما لا ينافي هذا، فان عدم مقابلة التقيد المجرد لا ينافي مقابلة العين إذا اعتبرت مقيدة»[2].
فان وقوع العوض في قبال المقيّد بوصفه دون ذاته المجردة، وعدم الفرق بين‌

[1]المكاسب الطبعة الحجرية ص 288.

[2]تعليقة الإيرواني على المكاسب ج 2 ص 70.

نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست