responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 288
وفيهما لا ينبغي التردد في الحكم بالبطلان، بل وخروجهما عن حريم محط الكلام في المقام. فان فساد العقد بسبب فقدانه لبعض ما يعتبر في صحته، أوانطباق عنوان محكوم بالفساد عليه، أجنبي عن سراية فساد الشرط اليه، ولا يرتاب فيه أحد.
وانما المقصود بالبحث في المقام وما وقع حوله الحديث بين الأعلام، هوتأثير الشرط الفاسد على العقد المستجمع لجميع شرائط الصحة، وسريان الفساد منه اليه على الرغم من بقائه على ما كان عليه واحتفاظه لكل ما يعتبر في صحته، فإنه الذي يصح فيه البحث عن فساده بسبب انضمام الشرط الفاسد اليه، وبطلانه بسبب لحوقه به.
وعلى أي حال، فلا بأس-قبل الشروع في البحث-بالتعرض الى تفصيل الشروط الفاسدة، لتحديد ما هوالمقصود بالبحث بالفعل بشي‌ء من الدقة والتفصيل.
فنقول: قد عرفت في المقصد الثاني، ان المشهور بين الأعلام اعتبار شروط تسعة في صحة الشرط ونفوذه، بحيث يتوقف شموله لأدلة الإمضاء ووجوب الوفاء به على استجماعه لها كمّلا ومن غير تخلّف لشي‌ء إلا بعض الموارد.
وهذه الشروط كما عرفتها هي 1-ان يكون الشرط مقدورا للمشروط عليه.
2-ان يكون سائغا في نفسه.
3-ان يكون متضمنا لغرض عقلائي معتد به.
4-عدم مخالفته للكتاب والسنة.
5-عدم منافاته لمقتضى العقد.
6-عدم الجهالة والغرر فيه.
7-عدم استلزامه للمحال.
8-الالتزام به في متن العقد.
9-ان يكون منجزا.
وقد تقدم الكلام مفصلا حول كل مفردة من تلك المفردات، وما قيل أويمكن‌
نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست