responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 287
بعد أن عرفت الكلام في موازين الشرط الصحيح وما يترتب عليه من أحكام وآثار، يقع الكلام في الآثار المترتبة على الشرط الفاسد وما يقتضيه عند اقدام المتعاملين عليه حين إنشاء العقد.
والعمدة في البحث مسائل خمسة المسألة الأولي: في اقتضاء فساد الشرط لفساد العقد.
المسألة الثانية: في ترتب الخيار على تخلفه.
المسألة الثالثة: في صحة العقد بإسقاط الشرط.
المسألة الرابعة: في الشرط الفاسد المذكور قبل العقد.
المسألة الخامسة: في الشرط الفاسد لعدم تضمنه غرضا عقلائيا.

أما المسألة الأولىاعني اقتضاء فساد الشرط لفساد العقد.


تحديد محل البحث:


فالذي ينبغي ان يقال: أن فساد الشرط قد يوجب اختلالا في العقد وما يعتبر في صحته، كما هوالحال في الشرط المجهول حيث يوجب الغرر في البيع نفسه، أوانطباق عنوان يوجب خروجه عن أدلة الإمضاء، كاشتراط جعل العنب المبيع خمرا والخشب صنما، مما يجعله من أنحاء أكل المال بالباطل ومصاديقه، وقد نهى عنه عزّ من قائل في قوله تعالى‌ { وَ لاََ تَأْكُلُوا أَمْوََالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبََاطِلِ } [1]إرشادا إلى فساده وعدم نفوذه.

[1]البقرة: الآية 188.

نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست