responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 289
ان يقال حولها، وبالتالي تحديد ما هوالمختار فيها من حيث الاعتبار وعدمه.
إلاّ أننا نضطر للعودة إليها مرة أخرى، لدراسة تأثير تخلفها وبطلانها على العقد نفسه.
فنقول:

1-أمّا اعتبار القدرة على الشرط.


فقد عرفت من رفض قبول التمثيل لفاقدها باشتراط جعل الزرع سنبلا والبسر تمرا، لعدم تحقق جدّ الاشتراط وعمد قصد المفهوم فيه، فيكون اشتراطه من اللفظ المجرد عن المعنى والصورة الفاقدة للواقع.
وان الصحيح في التمثيل لها هواشتراط الخياطة أوالكتابة-مثلا-مع اعتقادهما قدرة المشروط عليه عليهما ثم انكشاف عدمها.
وقد عرفت انه لا دليل على اعتبار القدرة بهذا المعنى في نفوذ الشرط وصحته، وأن الصحيح نفوذ غير المقدور أيضا مع ثبوت الخيار للمشروط له عند انكشاف الواقع وتبيّن العجز.
ومن هنا يكون هذا الشرط خارجا عن محط البحث في المقام-أعني تأثير الشرط الفاسد على العقد-لما عرفته من صحة الشرط حتى على تقدير انكشاف عدم قدرة المشروط عليه عليه.
وعلى ضوء ذلك يظهر الإشكال في التفصيل المنسوب الى السيد أبي المكارم ابن زهرة(قده)في الغنية:«بين الشرط الغير المقدور كصيرورة الزرع سنبلا والبسر تمرا، وبين غيره من الشروط الفاسدة، فادعى في الأول عدم الخلاف في الفساد والإفساد»[1].
فإن الأول خارج عن محور الحديث في اعتبار القدرة على الشرط بالمرة،

[1]المكاسب الطبعة الحجرية ص 287.

نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست