نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 28
ب-ما علق عليه شيء تشريعا وجعلا أوتكوينا وخارجا.
وقال في مقام بيان ذلك:«انه لا شبهة في صدق الشرط عرفا ولغة على الإلزام
والالتزام في ضمن المعاملات، سواء كان الإلزام أوالاشتراط بعنوانهما
أوبالحمل الشائع، بل الظاهر ان مطلق الجعل في ضمنها-سواء كان إلزاما أم
مستتبعا له، أم كان الإلزام من احكامه-يكون شرطا عرفا.
كما ان له معنى آخر في العرف، وهوما علق عليه شيء تشريعا وجعلا أوتكوينا
وخارجا، فيصدق على نحوالجعالة والسباق وسائر الشروط المتداولة بين الناس
مما جعل شيء معلقا على شيء، فيقال للمعلق عليه الشرط لا بمعنى الشرط
المصطلح النحوي، فلا تغفل، كما انه يطلق بهذا المعنى أيضا على ما يتوقف
عليه وجود شيء ويلزم من عدمه العدم»[1].
ثم انه(قده)قد صرح في توضيحه للمعنى الأول بأن الارتباط بين الإلزام
والالتزام وبين العقد الذي يحويهما ليس إلا الحيثية الظرفية، بأن يكون
البيع ونحوه وعاء وظرفا لذلك الإلزام والالتزام فقط، ومن دون ارتباط أحدهما
بالآخر إطلاقا، فكل منهما-العقد والإلزام والالتزام-مستقل عن الآخر من
جميع الحيثيات، سواء التعليق أوالتقييد أوغيرهما، إلا الحيثية الظرفية، حيث
يكون العقد وعاء للإلزام والالتزام.
قال(قده):«الظاهر منهما انه الالتزام الذي ظرفه البيع، لا أن البيع معلق
عليه أومتقيد به، ضرورة ان البيع المعلق على الشرط لا يكون الشرط فيه، وكذا
الحال في المتقيد»[2].
وقال في موضع آخر:«ان الشرط عبارة عن قرار مستقل في قراريته مقابل قرار