responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 27

رأى السيد الطباطبائي


والأصل في هذه الآراء ما افاده السيد الطباطبائي(قده)حيث ذكر في حاشيته على المكاسب ان:«التحقيق ان الشرط في اللغة والعرف ليس إلا للمعنى المذكور- المعني الحدثي الذي ذكره المصنف أولا-وان ما ذكره المصنف من المعني الثاني الذي جعله جامدا بذلك المعنى راجع الى هذا المعنى»[1].

رأي السيد الخميني


غير ان السيد الخميني(قده)اعتبر محاولة إرجاع المعنى الثاني إلى الأول وجعله من المشتقات، أوإرجاع جميع المعاني إلى معنى واحد من التكلف.
قال(قده):«ولقد تكلف بعض المحشين وتصدى لإرجاع الثاني إلى الأول وجعله من المشتقات، وبعض آخر لإرجاع جميع المعاني إلى معنى واحد من التكلف.
قال(قده):«ولقد تكلف بعض المحشين وتصدى لإرجاع الثاني إلى الأول وجعله من المشتقات، وبعض آخر لإرجاع جميع المعاني إلى معنى واحد، وهوتقيد أمر بآخر إما واقعا أوبجعل جاعل»[2].
مضيفا ان:«الذي يظهر من كلمات اللغويين ان الإلزام والالتزام اما مطلقا أوفي البيع ونحوه أحد معانيه، واما المعنى الثاني فلم أر شاهدا عليه في اللغة»[3].
ثم خلص الى القول بان للشرط معنيين في العرف 1-الإلزام والالتزام في ضمن المعاملات.

[1]حاشية الطباطبائي على المكاسب/قسم الخيارات ص 105.

[2]كتاب البيع ج 1 ص 85.

[3]كتاب البيع ج 1 ص 85.

نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست