نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 27
رأى السيد الطباطبائي
والأصل في هذه الآراء ما افاده السيد الطباطبائي(قده)حيث ذكر في حاشيته على
المكاسب ان:«التحقيق ان الشرط في اللغة والعرف ليس إلا للمعنى المذكور-
المعني الحدثي الذي ذكره المصنف أولا-وان ما ذكره المصنف من المعني الثاني
الذي جعله جامدا بذلك المعنى راجع الى هذا المعنى»[1].
رأي السيد الخميني
غير ان السيد الخميني(قده)اعتبر محاولة إرجاع المعنى الثاني إلى الأول
وجعله من المشتقات، أوإرجاع جميع المعاني إلى معنى واحد من التكلف.
قال(قده):«ولقد تكلف بعض المحشين وتصدى لإرجاع الثاني إلى الأول وجعله من
المشتقات، وبعض آخر لإرجاع جميع المعاني إلى معنى واحد من التكلف.
قال(قده):«ولقد تكلف بعض المحشين وتصدى لإرجاع الثاني إلى الأول وجعله من
المشتقات، وبعض آخر لإرجاع جميع المعاني إلى معنى واحد، وهوتقيد أمر بآخر
إما واقعا أوبجعل جاعل»[2].
مضيفا ان:«الذي يظهر من كلمات اللغويين ان الإلزام والالتزام اما مطلقا
أوفي البيع ونحوه أحد معانيه، واما المعنى الثاني فلم أر شاهدا عليه في
اللغة»[3].
ثم خلص الى القول بان للشرط معنيين في العرف 1-الإلزام والالتزام في ضمن المعاملات.
[1]حاشية الطباطبائي على المكاسب/قسم الخيارات ص 105.